الطعن رقم 354 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكــى وربيع لبنــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن دين بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1976 التى أجازت لهذا البنك والبنوك التابعة له حق تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى ، والبند ط من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 الذى أجاز للبنوك التى تساهم الدولة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف إتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة فى ذات القانون عند عدم الوفاء بمستحقاتها فى المواعيد المحددة ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4ـ 3ـ 2000 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ فى القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية النص الأول ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20ـ 3ـ 2000، كما قضت بتاريخ 9ـ5ـ 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية النص الثانى والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21ـ5ـ1998، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، مما ينأى بالفعل المسند إلى الطاعن عن نطاق التأثيم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعــن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وببراءة الطاعن مما أسند إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8646 لسنة 1992 مركـــز المنزلة ـ بوصف أنه فى يوم 18 من يوليو سنة 1992 بدائرة مركز المنزلة ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى والمسلمة إليه لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز المنزلة ـ قضت غيابياً فى 2 من ديسمبر سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات .
عارض وقضى فى 29 من ديسمبر سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2914 لسنة 1996 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ مأمورية دكرنس الاستئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 12 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى 17 من نوفمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى.
وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .