⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 352 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنــــا
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة واسم المدعى بالحقوق المدنية ، مما يعيبه ويوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى محضر الضبط وأقوال المجنى عليهم ومحضر تحريات الشرطة والتى استند إليها فى الإدانة ولم يستظهر الطرق الاحتيالية التى استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليهم للمال موضوع الاتهام مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ذلك يبطله ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وقد قضى للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب به فقد خلا من بيان اسمه وصفته ، مع أن هذا البيان من الأمور الجوهرية التى كان يتعين على المحكمة ذكرها . وكل ذلك مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2235 لسنة 1997 مركـــز المنزلة ـ بوصف أنه فى غضون شهر مايو سنة 1995 بدائرة مركز المنزلة :ـ توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة.............و.............و............. و.............و............. وذلك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة وبالتصرف فى مال ثابت ليس ملكاً له على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز المنزلة ـ قضت غيابياً فى 9 من فبراير سنة 1998 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه . عارض وادعى المجنى عليهم قبله بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . وقضى فى 15 من يونيه سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 318 لسنة 1998 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 31 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى فى 20 من ديسمبر موقعاً عليها من الأخير والثانية فى 30/12/1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى . وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .