الطعن رقم 350 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنــــا
ومحمود مكــى وربيع لبنــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الدقهلية استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى التى أجازت لهذا البنك والبنوك التابعة لـه الحق فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى ، والبند (ط) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 الذى أجاز للبنوك التى تساهم الدولة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف اتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة فى ذات القانون عند عدم الوفاء بمستحقاتها فى المواعيد المحددة ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/ 3/2000 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ فى القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية النص الأول ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000، كما قضت بتاريخ 9ـ5ـ 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية النص الثانى والذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21/5/1998، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه البنوك ، ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوزة إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، مما ينأى بالفعل المسند إلى الطاعن عن نطاق التأثيم ، الأمر الذى يتعين معه القضاء ـ فى موضوع الطعن ـ بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعــن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وببراءة الطاعن مما أسند إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2085 لسنة 1993 مركـــزالمنزلة ـ بوصف أنه فى يوم 2 من فبراير سنة 1993 بدائرة مركز المنزلة ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـه والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى والمسلمة إليه لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز المنزلة ـ قضت غيابياً فى 26 من إبريل سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً .
عارض وقضى فى 28 من فبراير سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2917 لسنة 1996 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة اسئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 12 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى 17 من نوفمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/............. المحامى.
وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .