⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 344 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: سب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة سالفة البيان يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواءً استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه فمتى كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى بالحقوق المدنية ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز طنطا (قيدت بجدولها برقم 20710 لسنة 1998) بوصف أنه فى تاريخ سابق على رفع الدعوى بدائرة مركز طنطا ـ قام بسبها وقذفها على النحو المبين بصحيفة الدعوى. وطلبت عقابه بالمواد 171، 302/1، 308/1 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز طنطا ـ قضت حضورياً فى 16 من مايو سنة 1998 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية . استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية وقيد استئنافهما برقم 16790 لسنة 1998 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من ديسمبر سنة 1998 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم لمدة أسبوع والإيقاف وبغرامة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 25 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .