الطعن رقم 337 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
اقام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنــا وربيـع لبنــــة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء فى الطريق العام بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور ، ذلك بأنه لـــم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوتها فى حقه، كما أغفل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إيراداً ورداً، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى محضر ضبط الواقعة والأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن على النحو الذى استلزمته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9537 لسنة 1997 مركـــز بسيون ـ بوصف أنه فى يوم 4 من أغسطس سنة 1997 بدائرة مركز بسيون . تعدى على الطريق العام بأن أقام عليه منشأة بدون إذن من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل .
ومحكمة جنح مركز بسيون ـ قضت حضورياً فى 14 من مارس سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً ومصروفات رد الشئ لأصله.
استأنف وقيد استئنافه برقم 15130 لسنة 1998 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .