الطعن رقم 296 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ورفعت حنـــا وربيع لبنـــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6644 لسنة 1997 قســـم
كفر الدوار ـ بوصف أنه فى يوم 6 من مايو سنة 1997 بدائرة قسم كفر الدوار ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ............. والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم كفر الدوار ـ قضت غيابياً فى 9 من أكتوبر سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى فى 19 من مارس سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3894 لسنة 1998 دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ مأمورية استئناف كفر الدوار ـ قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أربعة وعشرين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى.
وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .