الطعن رقم 5599 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-6-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاوراق الرسمية - حجيتها
⚖️ طرق الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى تقدير البيانات الواردة بالاوراق الرسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنه 1977- بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر يقتضيه ومقتضى إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التى تغياها المشرع منه وهى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكن ليصلوا إلى بغيتهم ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذى تم استئجاره من مالكه مفروشا مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنه 1977 وقضى للمستأجر بأحقيته فى البقاء به بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها إعمالا لنص المادة 46 من القانون المشار إليه باعتبار أن هذا المسكن قد أصبح خاضعا لقوانين الإيجارات الاستثنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقا لصريح المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره وإذ كان ما دون بالبطاقة الضريبية الخاصة بالطاعن من بيان باتخاذه الشقة محل النزاع فرعا لنشاطه المهنى فى المحاسبة إنما قد تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر هذه البطاقة بتحري صحة هذا البيان فإن ما ورد بها فى هذا الشأن لا يلحقه الحجية وتخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذا المستند وأقام قضاءه على أدلة مناهضة استقاها من أقوال شهود المطعون ضدها ومن ثم فإن النعى بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة المطروحة فى الدعوى والموازنة بينها وهو غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم المطعون فيه وبعد أن حصل أقوال أحد شاهدى المطعون ضدها- على ما أورده بمدوناته - قوله " وشهد الثانى بمضمون__" متى كان قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائى الذى حصل أقوال كل من شاهدى المطعون ضدها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما تقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.