⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: تعدي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدى على أرض الدولة بالبناء عليها قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة فى 19 من أكتوبر سنة 1998 أمام محكمة ثانى درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، والذى من شأنه ـ لو ثبت ـ أن تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً لـه ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6652 لسنة 1997 مركز الشهداء بوصف أنه فى يوم الأول من سبتمبر سنة 1997 بدائرة مركز الشهداء . تعدى على أملاك الدولة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 372/1 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز الشهداء ـ قضت حضورياً فى 25 من نوفمبر سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس والإزالة على نفقته ودفع قيمة ما عاد عليه من منفعة . استأنف وقيد استئنافه برقم 4 لسنة 1998 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ /............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .