⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-23
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب من ضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى إدانته ونص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة ولم يشر لنص القانون الذى عاقب الطاعن بمقتضاه مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 861 لسنة 1995 قسم دمياط بوصف أنه فى يوم 13 من يونيه سنة 1993 بدائرة قسم دمياط ـ تهرب من أداء ضريبة المبيعات على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 16، 41/1، 3، 43، 44/6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 . وادعى السيد وزير المالية بصفته قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى مبلغ 20ر13426 جنيه ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وستة وعشرين جنيهاً وعشرين قرشاً. ومحكمة جنح قسم دمياط ـ قضت حضورياً فى 18 من يونيه سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ ثلاثة آلاف وثلثمائة وستة وخمسين جنيهاً وخمسة وخمسين قرشاً قيمة ضريبة المبيعات والضريبة الإضافية ومبلغ مائة ألف وتسعة وستين جنيهاً وخمس وخمسين قرشاً تعويض تعادل ثلاثة أمثال الضريبة . استأنف وقيد استئنافه برقم 10724 لسنة 1995 دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من أغسطس سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ................ المحامى نائباً عن الأستاذ/................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من أكتوبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى. وبجلسة 17 من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة . المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .