⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1490 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-6-25 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ مسائل عامة - مدى سعة الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد خيرى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى التعريف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها وظروف الدعوى، فإذا إستعمل المتعاقدان نموذجا مطبوعا للعقد أو المحرر وأضافا إليه أو بأية وسيلة أخرى شروطا أو عبارات تتعارض مع الشروط والعبارات المطبوعة وجوب تغليب الشروط والعبارات المضافة باعتبارها تعبيرا واضحا عن إرادة المتعاقدين.