الطعن رقم 963 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-6-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - قطع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم
⚖️ تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - مدة التقادم
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - دعوى التعويض الناشئة عن جريمة
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - انقطاع سريان تقادم الدعوى الجنائية
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم المسقط - الاجراءات القاطعة للتقادم - الاقرار بالدين - انقطاع سريان تقادم الدعوى الجنائية
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
⚖️ دعاوى المسئولية - تقادم دعوى المسئولية - مدة تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وتاريخ بدئه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد خيرى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حين تحدث عن تقادم الدعوى المدنية أورد نص المادة 172 من القانون المدني عاما واللفظ متى ورد عاما ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومة وإثبات حكمه قطعا لجميع أفراده، ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه قانونا، ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا نشأت دعوى المسئولية عن جريمة فإن دعوى التعويض تتقادم فى الأصل بثلاث سنوات فإذا كانت هذه المدة قد بدأت فى السريان وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد فإن دعوى التعويض لا يسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إجراءات التحقيق الجنائى تعتبر قاطعة لسريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية عملا بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.