الطعن رقم 18067 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة الاساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ، حسن كمال أبو زيد
د0/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، أحمد إبراهيم زكي
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد القادر الخولي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علـــــــــــــــــي أمين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات المداولة قانونا0
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 26/11/1995 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 87 لسنة 38 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية وتقرير اتهام ضد/ عثمان عثمان حامد كريم الطاعن المدرس بمدرسة كوم حمادة الثانوية لأنه انقطع عن عمله اعتبارا 1/7/1995 في غير حدود الأجازات المقررة قانونا وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الأتهام0
وبجلسة 22/10/1997 حكمت المحكمة المذكورة بمجازة المتهم بالفصل من الخدمة0
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة عليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا 0
وانتهت من ثم إلي حكمها سالف البيان0
- ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبه ودون تحقيق دفاعه0
- ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية التجارة وانه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون وأهمها انه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة الا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل يجب أن يسلم إعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات0
- كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل أقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى 0
- ومن حيث انه يبن من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح 0
- ومن يحث أنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره 0
- وإذا لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا0
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 87 لسنة 38ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 0
صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 24 من شهر شوال 1426هـ الموافق 26/11/ 2005م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة النطق بالحكم الأستاذ المستشار/ محمود صبحي العطار 0
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ 11/9/2004 أودع الأستاذ/ محمد عبد الله عمارة المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 18067 سنة 50ق0 في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 22/10/1997 في الدعوى رقم 87 لسنة 38 ق والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة 0
- وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه 0
- وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للفصل فيها جددا بهيئة أخرى 0
- وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/9/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظره بجلســـــــــــــــــــــة
29 /10/2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلســـــــــــة
29 /10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/11/2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0