⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11788 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة - موضوع بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. حسني درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / يحيى سيد علي أميــــــــــــــن الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر الموضوع يخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 4/4/1999 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 363 لسنة 27ق، بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة تقرير إتهام ضد كل من: 1- ........... مهندس التنفيذ بمديرية الإسكان الغربية بالدرجة الثالثة. 2- ........... مساعد مدير أعمال التنفيذ بمديرية الإسكان الغربية بالدرجة الثانية. 3- ........... مهندس بإدارة التخطيط بمديرية الشئون الصحية بالغربية سابقاً وبالمعاش حالياً. لأنهم خلال المدة من 20/12/1997 وحتى غضون شهر أكتوبر 1998 بوصفهم وعملهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة بأن نفذوا سور الوحدة الصحية بناحية كفر شبرا قلوج مركز زفتى غربية من الجهتين القبلية والشرقية على خلاف الأبعاد الواردة بقرار التخصيص رقم 1902 لسنة 1995 وتصريح البناء رقم 53 لسنة 1997 مما ترتب علي إصدار مساحة من أملاك تلك الوحدة لصالح المواطن/ إبراهيم عبد الناصر عيسى بما حملته مساحة 60 متراً من الجهتين القبلية والشرقية وتمكينه من الاستيلاء عليها بدون وجه حق، أما المخالف الثالث فقد حرر كروكي بأبعاد سور الوحدة المذكورة بخلاف الواردة بقرار التخصيص وتصريح البناء المشار إليهما دن الرجوع إلى مدير الشئون الصحية بالغربية وطلب من المخالفين الأول والثاني تنفيذه مما ترتب عليه إهدار المساحة المشار إليها من أملاك الدولة لصالح المواطن/ إبراهيم عبد الناصر عيسى على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. وطلبت النيابة الإدارة محاكمة المتهمين تأديبياً استناداً لأحكام المواد الواردة بتقرير الاتهام. وبجلسة 12/6/1999 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية لبيان المساحة التي أقيم عليها بناء الوحدة الصحية بقرية قلوج مركز زفتى غربية والسور الخاص بها، وبتاريخ 15/3/2001 أودع الخبير تقريره المحكمة. وبجلسة 11/8/2001 حكمت المحكمة ببراءة .......... و............ و........... مما نسب إليهم، وشيد الحكم قضاءه على أساس أن المحكمة تأخذ بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولاً على أسبابه، والثابت من الأوراق أن قرار التخصيص رقم 1902 لسنة 1995 تضمن تخصيص مساحة قدرها خمسة قراريط وثلاثة أسهم بالقطعة رقم 21 بحوض زير الناحية نمرة 15 قسم ثالث لإقامة الوحدة الصحية محل المخالفة وقد انتهى الخبير إلى أن المساحة التقديرية للوحدة المذكورة 898 م2 وهي مساحة تعادل المساحة المخصصة بالقرار المذكور وهي خمسة قراريط وثلاثة أسهم وأن المساحة المتروكة للجار ومقدارها 58.3 م2 زيادة عن المساحة المخصصة للوحدة الأمر الذي يكون معه ما نسب للمحالين غير صحيح وأن مساحة الوحدة الصحية المخصصة لها مستقلة بالكامل وليس هناك تعدي على مساحتها ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المحالين مما هو منسوب إليهم. ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، إذ أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وباعتراف المحالين الأول والثاني من قامهما بتنفيذ بناء سور محل التحقيق بالمخالفة للأبعاد الواردة بقرار التخصيص وتصريح البناء سالفي الإشارة نفاذاً للرسم الكروكي المعد بمعرفة الحال الثالث/ عمر محمد الهواري حال مخالفة الكروكي للحدود والأبعاد الخاصة بالسور والواردة بقرار الترخيص وتصريح البناء دون اعتراضهما على ذلك رغم أن هذا الكروكي لم يتم اعتماده من الجهة التي أصدرت تصريح البناء والكروكي الأصلي للموقع والجهة المالكة للمشروع، ومن ثم فإن ما اقترفوه إنما ينم عن عدم اكتراثهما بمطالعة الكروكي الأصلي وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة وأمانة الأمر الذي كان يتعين معه مساءلتهما تأديبياً عن هذه المخالفة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وقضي ببراءتهما مما أسند إليهما، فإنه يكون قد صدر مشوباً بالفساد في الاستدلال المـــؤدي إلى مخالفة القانون، وأضافت النيابة الإدارية بشأن ما قضي به الحكم المطعون فيه من براءة المحال الثالث/ .............. مما أسند إليه، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات وباعتراف المحال المذكور بانفراده بإعداد الكروكي محل التحقيق بالمخالفة لحدود وأبعاد السور الواردة بقرار التخصيص وتصريح البناء ودون اعتماده من الجهات المختصة وهي إدارة أملاك الدولة بالمحافظة وكذلك المختصين بالوحدة المحلية بسنباط بوصفها الجهة التي أصدرت تصريح البناء وتركه هذا المسطح من مساحة الوحدة المحلية بجوار الجار القبلي والشرقي وهو ذات ما انتهى إليه تقرير الخبير الأمر الذي يضحى معه الحكم المطعون فيه فيما قضي به من براءة المحال المذكور قائماً على غير سند صحيح من الواقع أو القانون مما يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون مما يجعله جديراً بالطعن عليه. من حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على تقرير الخبير المودع في الدعوى، وذلك على خلاف الثابت بالأوراق والتحقيقات، مما شابه عيب مخالفة القانون والفساد في الاستدلال. ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدهم، والمتمثلة في أنهم نفذوا سور الوحدة الصحية بناحية كفر شبرا فلوج مركز زفتى غربية من الجهتين القبلية والشرقية على خلاف الأبعاد الواردة بقرار التخصيص رقم 192 لسنة 1995 وترخيص البناء رقم 53 لسنة 1997 مما يترتب عليه إهدار مساحة 60 متراً مربعاً من أملاك تلك الوحدة لصالح المواطن/ إبراهيم عبد الناصر عيسى بدون وجه حق. ومن حيث إن الثابت من مطالعة تقرير الخبير المودع في الدعوى ومذكرة جهاز المتابعة الميدانية ورصد الإنجازات بمحافظة الغربية المحررة بتاريخ 13/2/1999، أنه تبين بالمعاينة لموضع الوحدة الصحية على الطبيعة اتضح أن المطعون ضدهم قاموا ببناء سور الوحدة الصحية المذكورة بعد ترك مساحة 23م × 12.20م من الجهة القبلية لسور تلك الوحدة، وكذلك ترك مساحة 2.20م × 10.60م من الجهة الشرقية للسور وهذه المساحة متروكة لصالح المواطن/ .............، وهو ما سبق أن أظهرته المعاينة التي قامت بها الواحدة المحلية لسنباط وضمنته كتابها المؤرخ 25/10/1998 الموجه إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى. ومقتضى ذلك فإن المطعون ضدهم يكونوا قد خالفوا عند بناء سور الوحدة المذكورة الأبعاد المحددة بقرار التخصيص المشار إليه وترخيص البناء وذلك بذات المساحات آنفة البيان لصالح المواطن المذكور، على الرغم من أن تلك المساحات تدخل ضمن مساحة الوحدة الصحية طبقاً لما جاء بقرار التخصيص سالف الذكر مما يشكل في حقهم مخالفة إدارية قوامها الإهمال في المحافظة على أموال الدولة وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة. ولا يؤثر فيما تقدم، ما جاء بتقرير الخبير المشار إليه من أن بناء سور الوحدة الصحية المذكورة تم على مساحة خمسة قراريط وثلاثة أسهم، أي على المساحة الواردة بقرار التخصيص، ذلك أن الثابت بهذا التقرير ومن الأوراق والتحقيقات المشار إليها، أن هناك قطعة أرض متروكة مساحتها 60 متراً مربعاً، وهذه المساحة تدخل ضمن مساحة الأرض المخصصة لبناء الوحدة المذكورة طبقاً لقرار التخصيص، خاصة وأن الحد القبلي والحد الشرقي للمساحة المخصصة لبناء هذه الوحدة يشمل المساحة الزائدة ويستغرقها، وأنه على افتراض أن هذه المساحة زائدة عن المساحة المخصصة لبناء الوحدة، فإنه كان يتعين على المطعون ضدهم إخطار الجهات المعنية لاسيما الوحدة المحلية لسنباط بمحافظة الغربية، باعتبارها مالكة الأرض المخصصة لبناء الوحدة الصحية، لاستغلالها على الوجه الذي يحقق المصلحة العامة، بحسبان أن ذلك مما يدخل في نطاق عملهم واختصاصهم بالإشراف على تنفيذ عملية الوحدة الصحية ومتابعتها. وليس سديداً ما ذهب إليه المطعون ضدهما الأول والثاني من أنهما نفذا بناء سور الوحدة المذكورة بناءً على الرسم الكروكي الذي أعده المطعون ضده الثالث بمفرده بحجة أنه ممثل الجهة المالكة (مديرية الشئون الصحية) ذلك أن الأخير لا يعدو أن يكون مهندساً بتلك الجهة، ولا يجوز له التنازل عن المساحة المتروكة لصالح المواطن المذكور، وكان يتعين على المطعون ضدهما الأول والثاني الرجوع إلى الجهات المعنية وخاصة الوحدة المحلية مصدرة ترخيص البناء لإطلاعها على التعديل المذكور للوقوف على رأيها وأخذ موافقتها، أما سكونهما مع علمهما بمخالفة ذلك التعديل للرسم المرفق بترخيص البناء، فإنه يترتب عليه مسئوليتهما، كما أن انفراد المطعون ضده الثالث بإعداده الرسم الكروكي دون الرجوع إلى جهاته الرئاسية، فذلك لا يعفيهما من مسئوليتهما على الوجه السالف بيانه. ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده الثالث وتخلص في أنه حرر رسم كروكي بأبعاد سور الوحدة المذكورة بخلاف الأبعاد الواردة بقرار التخصيص وترخيص البناء دون الرجوع إلى مديرية الشئون الصحية بالغربية واطلبه من المعطون ضدهما الأول والثاني تنفيذه مما ترتب عليه إهدار المساحة المشار إليها من أملاك الدولة لصالح المواطن المذكور، فإن الثابت بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية أن السيد ........... رئيس إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الشئون الصحية بالغربية قد شهد بأن المطعون ضده كان يجب عليه عدم إجراء أي تعديل في إجراءات العملية وأنه كان يتعين عليه إبلاغ جهاته الرئاسية بأي تعديل يرى لزومه حتى يمكن مخاطبة مديرية الإسكان ومخاطبة إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة لإعادة توضيح حدود أملاك الوحدة، وهذا ما شهد به عبد السلام ................ ومفتش بجهاز المتابعة الميدانية ورصد الإنجازات بمافظة الغربية، وأيضاً ................ مدير الإدارة الهندسية بديوان عام محافظ الغربية، الذي شهد بأن المطعون ضده الثالث انفرد بتعديل الكروكي الذي تم على أساسه تسليم الموقع بكروكي آخر دون الرجوع إلى الوحدة المحلية لتعديل الترخيص السابق صرفه، الأمر الذي تكون معه المخالفة الماثلة المسندة إلى المطعون ضده الثالث ثابتة في حقه، ويستوجب مجازاته تأديبياً عن هذه المخالفة، فضلاً عن اشتراكه مع المطعون ضدهما الأول والثاني في ارتكاب المخالفة الأولى المنسوب إليهم مجتمعين، مع الأخذ في الحسبان أن المطعون ضده الثالث قد انتهت خدمته اعتباراً من 31/10/1998 لانقطاعه عن العمل بدون إذن واعتباره مستقيلاً، على النحو الثابت بالأوراق. ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن إخلال الموظف بواجبات وظيفته التي تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية أو خروجه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بدقة وأمانة، أو سلك مسلكاً معيباً ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ معه تأديبه. ومتى كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب وقضي ببراءة المطعون ضدهم مما أسند إليهم، فإنه يكون قد بني على غير صحيح حكم القانون، وجاء مخالفاً للثابت بالأوراق والتحقيقات، الأمر الذي يتعين معه إلغائه والحكم بمجازاة المطعون ضدهما الأول والثاني بخصم أجر خمسة عشر يوماً من أجر كل منهما، وتغريم المطعون ضده الثالث بما يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة المطعون ضدهما الأول والثاني بخصم أجر خمسة عشر يوماً من أجر كل منهما، وتغريم المطعون ضده الثالث بما يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. صدر هذا الحكم وتلي علناً في يوم السبت 10 من شوال 1426هـ الموافق 12/11/2005 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات في يوم السبت الموافق 15/9/2001 أودعت الأستاذة/ وفاء محمود إبراهيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائبة عن السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 11788/47ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 11/8/2001 في الدعوى رقم 363 لسنة 27ق، فيما قضي به من براءة المطعون ضدهم مما نسب إليهم. وطلب الطاعن بصفته - للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من براءة المطعون ضدهم والقضاء مجدداً بمعاقبتهم بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه من مخالفات على النحو الموضح بتقرير الاتهام. وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في موضوع الطعن انتهت - للأسباب الواردة فيه - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة المطعون ضدهما الأول والثاني بخصم أجر شهر من راتب كل منهما، وتغريم المطعون ضده الثالث بما يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر منذ انتهاء خدمته. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 26/3/2003 وبجلسة 28/5/2003 أودعت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم بطلباتها المبينة بتقرير الطعن، ونظر الطعن في الجلسات التالية وبجلسة 9/3/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الموضوع بهذه المحكمة لنظره بجلسة 28/5/2005، وتم تأجيل نظره لجلسة 15/10/2005، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 12/11/2005 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.