الطعن رقم 10918 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولـــة
ورئيس المحكمـــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز عبد الحق نائب رئيس مجلس الدولــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولـــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نائب رئيس مجلس الدولــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم زكى الدسوقى نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد القادر الخولى مفـــوض الدولــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد/ يحيى سيد على أمين الســـــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطاعن يطلب قبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بخصم شهرين من أجره والصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 18 لسنة 29ق بجلسة 23/6/2001.
ومن حيث إنه يشترط لقبول الطعن أمام هذه المحكمة أن يرفع الطعن على ذى الصفة ، وذو الصفة فى الطعن الماثل هى النيابة الإدارية ، باعتبار أنها - عملا بحكم المادة (4) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، هي التي تتولي مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية وهى التى أقامت الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها موضوع الطعن الماثل .
ولما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام طعنه ولم يختصم النيابة الإدارية ووجه طعنه إلى آخرين ممن لا صفة لهم فى الطعن لذلك قررت دائرة فحص الطعون - لدى نظر الطعن أمامها - إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 10/3/2004 وعلى الطاعن تصحيح شكل الطعن باختصام النيابة الإدارية وتكرر التأجيل لهذا الغرض حتي أحيل الطعن إلى دائرة الموضوع وكلفت المحكمة الطاعن بتصحيح شكل الطعن باختصام النيابة الإدارية إلا أن الطاعن لم يستجب للقرار أمام دائرتي الفحص والموضوع ، بل يبين من الأوراق أنه لم يحضر أية جلسة من الجلسات المحددة لنظر طعنه سواء أمام دائرة الفحص أو دائرة الموضوع وذلك رغم أخطاره بمواعيد هذه الجلسات ، وهى ما يدل على عدم جدية الطاعن فى إقامة طعنه ، سواء بتوجيهه لصاحب الصفة قانونا أو بمتابعته لدي نظره أمام القضاء ، وهو ما يقتضى الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 24 من شوال 1426 هجرية والموافق 26/11/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم بالهيئة المبينه بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار / د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة النطق بالحكم الأستاذ المستشار / محمود صبحى العطار.
فقرة رقم -1
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق22/8/2001 أودع الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره .
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بعريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة واحتياطيا : بعدم اختصام النيابة الإدارية بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/6/2003 وبجلسة 10/12/2003 قررت الدائرة الحكم فى الطعن بجلسة 14/1/2004 واعيد الطعن للمرافعة لجلسة 10/3/2004 وعلى الطاعن اختصام النيابة الإدارية ، وبجلسة 9/2/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة عليا - موضوع - لنظره بجلسة 5/3/2005 ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/6/2005 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 29/10/2005 ليختصم الطاعن النيابة الإدارية وقررت المحكمة الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .