⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10343 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة " موضوع " بالجلسة المنعقدة علنا رئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة / حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البــــر ، نائب رئيس مجلس الدولة / أحمد إبراهيم زكى الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــار / احمد عبد القادر الخولي مفوض الدولــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــد/ يحيى سيـــــــد علـــى أمين الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكــــــــمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث انه عن شكل الطعن فان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5/12/2001 وقد تقدم الطاعن بطلب إعفاء من الرسوم برقم 143لسنة48ق في 3/2/2002 وصدر القرار برفضه بجلسة 4/5/2002 وأقام الطاعن طعنه الماثل في 26/6/2002 اى خلال المواعيد المقررة قانونا وقد أستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلا 0 ومن حيث أن موضوع الطعن الماثل يخلص - حسبما يبين من الأوراق - في انه بتاريخ 9/8/2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 82لسنة43ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بإيداع تقرير اتهام ضد الطاعن وأخر لأنها خلال العام الحالي 2000/2001 لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وخالفا القانون والأحكام والقواعد المالية بأن: الأول: احمد عبد الحميد أمين " الطاعن " مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف ، قام بالتعديل في كشوف إعانات المراكز الشبابية بالمحافظة بإنقاص بعض المبالغ الموجودة بها بغير اعتمادها من السيد/ محافظ بنى سويف في 21/11/2000 وذلك على النحو الموضح بالأوراق 0 والثاني : ................................... وطلبت النيابة محاكمتهما بالمواد الواردة بتقرير الاتهام 0 وتحدد لنظر الدعوى التأديبية جلسة 7/11/2001 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/12/2001 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره 0 وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه المشار إليه آنفا على أساس أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة قبله من واقع الأوراق وأقوال الشهود زينب حسين حافظ المفتش المالي والادارى بديوان عام محافظة بنى سويف وحاتم فهمي مدير إدارة المتابعة ببني سويف وإقراره بالواقعة مما يتعين معه مؤاخذته عن ذلك تأديبيا 0 ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون إذ انه لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن ذات المخالفة وقد سبق نقله من مكان عمله لقاء هذه المخالفة ولا يجوز مجازاته بعد النقل ، كما أن الحكم المطعون فيه قد صدر بمجازاته عن مخالفة لا تنطبق عليه إذ أن ما قام به الطاعن هو من صميم عمله وفى حدود القواعد واللوائح والتعليمات وبناء على تعليمات رئيسه المباشر الذي اقر التعديلات ولا توجد مخالفة إدارية يمكن مساءلته عنها 0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للطاعن قد أثيرت في التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية معه بالقضية رقم 111لسنة2001 نيابة بنى سويف القسم الأول والتي كانت قد أودعت أوراقها وتحقيقاتها أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا رفق تقرير الاتهام ، إلا أن ملف تلك القضية شاملا التحقيقات قد أعيد إلى النيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم تقدم النيابة الأوراق لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم تكليفها بذلك سواء أمام هيئة مفوضي الدولة أو دائرة فحص الطعون أو هذه الدائرة رغم تداول الطعن أمامها أكثر من عشر جلسات وهو ما يقيم قرينة على ادعاء الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه 0 صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم ، وقد حضر بدلا عنه جلسة النطق بالحكم الأستاذ المستشار / محمود صبحي العطار وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق24 من شوال سنة 1426 هجرية والموافق 26/11/2005 ميلادية . سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الإجــــــــــراءات بتاريخ 26/6/2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10343 لسنه 48 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 5/12/2001 في الدعوى رقم 82 لسنه 43ق والذي قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره 0 وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه 0 وقد وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره والقضاء ببراءته مما نسب إليه 0 وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات و بجلسة 26/5/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع " الرابعة " لنظره بجلسة 16/10/2004 حيث تم تداوله بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1/10/2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0