الطعن رقم 9767 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
--------------
بالجلسة المنعقدة علنا :
برئاسة السيد الأستاذ المستشــار / إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد
/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر
/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي
/ د . محمد ماهر أبو العنين
"نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير مفوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / يحي سيد على أمين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه في بتاريخ 12/2/1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 277 لسنة 2 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية وتقرير اتهام ضد : / الطاعن بوصفه مدرس تربية رياضية بالمدرسة الثانوية التجارية لأنه أنقطع عن عملة الفترة من 9/10/1996 حتي صدور الحكم عليه في غير حدود الأجازات المقررة قانونا ، وبذلك يكون المذكور قد أرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام 0
وبجلسة 15/4/1998 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة 0
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا وانتهت من ثم إلي حكمها سالف البيان 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون إتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه 0
ومن حيث أن المستقر علية في قضاء هذه المحكمة إنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنه يتعين أن يكون الإعلان صحيح وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في موجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء ، وإذا كان المعلن إلية موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات 0
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عملة بإعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى 0
ومن حيث أنة يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح 0
ومن حيث أنه متي كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا و يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره ،
وإذا لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنة الماثل فأن الطعن يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث أن متي كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إلية مجددا من هيئة أخرى 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 277 لسنة 2 إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1426 هجرية و 12/11/2005 بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــة
فقرة رقم -1
الإجــــــــراءات
بتاريخ 4/6/2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم عاليه الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 15/4/1998 في الدعوى رقم 277 لسنة 2 ق والقاضي 0
- وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به إلغاء الحكم المطعون فيه 0
- وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة لنظره بجلسة 2/7/2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 24/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/11/2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0