الطعن رقم 9647 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باســم الشــعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة
---------------
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي رئيس المحكمـــــــــــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحي خضري نوبي محمد
/ منير صدقي يوسف خليل
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن
/ عمر ضاحي عمر ضاحي
( نواب رئيس مجلس الدولــــــــــــة )
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــار/ حسين محمد صابر مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــد/ يحيى سيـــــــد علـــــــــــــــــــــى أمين الســـــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــة "
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر النزاع - في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بطنطا بتاريخ 4/7/1995 وقيدت بجدولها برقم
2337لسنة1ق وطلبت في ختامها الحكم بإلغاء تاريخ بدء ملحق أمر الشغل رقم 4 الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر في 22/8/1993 إلحاقا لأمر الشغل الاصلى رقم 87 لسنة 90/91 واعتباره كأن لم يكن 0
ومحو كافة أثاره وذلك لعدم وجود اعتمادات مالية سابقة على أمر الشغل وملحقه سالفى الذكر واعتبار يوم 1/4/1994 تاريخ ورود الاعتماد المالي هو تاريخ بدء مدة الستة اشهر المحددة لملحق أمر الشغل رقم 4 المشار إليه وإلغاء غرامة التأخير الموقعة على الجمعية دون حق 0
وذكرت الجمعية شرحا للدعوى انه رست عليها عملية إنشاء مشروع الصرف الصحي بقرية كفر شبين بمركز شبين القناطر وحررت عقدا بذلك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بتاريخ 29/12/1990م ونص فيه على أن يتم التشغيل طبقا للاعتمادات المالية المتاحة إلا انه ورغم عدم وجود تلك الاعتمادات صدر لها أمر الشغل ، وبتاريخ 22/8/1993 صدر لها ملحق أمر شغل برقم 4 بمبلغ 385000 جنية على أن تكون مدة التنفيذ ستة اشهر ، ولكن اتضح بعد ذلك انه هذا الملحق صدر بطريق الخطأ لعدم وجود اعتمادات مالية متاحة وتأكد ذلك بكتاب المحافظة المؤرخ 14/10/1993 ، ولما تقدمت الجمعية بمستخلص لم يصرف لها ، ثم جاءها كتاب بتاريخ 25/10/1993 من الوحدة المحلية بالتوقف عن العمل لعدم وجود اعتمادات ثم وصلها كتاب أخر من إدارة العقود بورود مبلغ 435000 جنية وقد أرادت الجمعية التأكد من وصول هذه الاعتمادات وخاطبت الوحدة المحلية في ذلك فلم ترد عليها ثم ورد إليها " فاكس " بتاريخ 1/4/1994 من الوحدة المحلية يؤكد ورود الاعتمادات المالية ومن ثم قامت بإنهاء الأعمال قبل موعدها المحدد في أمر الشغل وهو ستة اشهر من 1/4/1994 باعتباره تاريخ بدء أمر الشغل الحقيقي إلا أنها فوجئت بالجهة الإدارية تعتبر تاريخ بدء العمل للجمعية هو 22/8/1993 تاريخ ملحق امر الشغل رقم 4
( الملحق بامر الشغل الاصلي رقم 77 لسنة 90/91 لبمؤرخ 30/1/1993 ) ووقعت عليها غرامة تأخير وهو أمر لا سند له ومن غير المقبول أن تتحمل الجمعية خطأ الجهة الإدارية التي أصدرت أوامر شغل دون وجود اعتمادات مالية بدليل تعديل قيمة أمر الشغل من مبلغ 385000 جنية إلى مبلغ 435000 جنية ثم أصبح المبلغ 420000 جنية وهذه الاعتمادات لم تصل إلا في 1/4/1994 ويتعين اعتبار هذا التاريخ الأخير هو بداية المدة المحددة لتنفيذ الأعمال مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى بطنطا أصدرت بجلسة 15/5/2001 الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وشيدته على أسباب حاصلها أن العقد المبرم بين طرفي النزاع نص على أن مدة التنفيذ ستة اشهر تبدأ من تاريخ استلام موقع الأعمال بمحضر تسليم وطبقا للجدول الزمني وفى حدود الاعتمادات المالية المتاحة وان أمر الشغل رقم 87لسنة1990 الصادر للجمعية عقب التعاقد معها في 29/12/90 صدر له ملحق برقم 4 في 22/8/1993 وحدد به أن ميعاد إنهاء الأعمال هو 21/2/1994 ثم أخطرت الجمعية في 26/10/1993 بالتوقف عن العمل لحين ورود الاعتماد المالي ، ولما توفر هذا الاعتماد ومقداره 435000 جنية طلبت الجهة الإدارية من الجمعية سرعة البدء في العمل وكان ذلك بتاريخ 31/1/1994 ومن ثم تكون مدة التوقف عن العمل من 26/10/1993 حتى 31/1/1994 هي ثلاثة اشهر وأربعة أيام ومن حق الجمعية أن تضاف إلى مدة التنفيذ ليكون ميعاد نهو الأعمال هو 26/5/1994 بدلا من 21/2/1994 وهو ما قامت به الجهة الإدارية واعتدت به ورغم ذلك تأخرت الجمعية في الانتهاء من تنفيذ الأعمال عن المدة المقررة ولم تنته منها إلا في 30/6/1994 بتأخير مقداره شهر وأربعة أيام وبالتالي فمن حق الإدارة توقيع غرامة التأخير المقررة قانونا عليها طبقا للعقد دون أن ينال من ذلك عدم وجود اعتمادات مالية إذ ليس ذلك مبررا لتعديل بداية أمر الشغل أو مدة التنفيذ وإنما يكون من حق الجمعية إضافة مدد التوقف بسبب عدم وجود تلك الاعتمادات إلى المدة المحددة للتنفيذ وهو ما قامت به الجهة الإدارية 0
ومن حيث أن الجمعية الطاعنة لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل استنادا إلى أسباب حاصلها أن الحكم خالف القانون حيث كان يجب الاعتداد بتاريخ ورود الاعتمادات المالية في 1/4/1994 لتحديد بدء المدة المحددة للتنفيذ على اعتباره انه طبقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 128لسنة1981 لا يجوز الارتباط أو التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة الإدارية ومن ثم كان يجب على الحكم عدم الاعتداد بأمر الشغل وملحقه المشار إليهما لانهما صدرا دون أن يكون لدى الوحدة المحلية الاعتماد المالي اللازم للتنفيذ واعبتار تاريخ 1/4/1994 هو تاريخ بدء المدة المحددة لتنفيذ الأعمال وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه ، كما انه لم يتبين ما قدمته الجمعية من مستندات تثبت زيادة قيمة الاعتماد المالي إلى 420000 جنية مما يدل على زيادة حجم الأعمال بل انه يعتبر بمثابة عقد جديد مما كان يجب معه على محكمة القضاء الادارى أن تندب خبير لمعاينة الأعمال التي نفذتها ومقارنتها بما اتفق عليه في العقد ، وأضافت الجمعية أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر وافق على طلبها زيادة مدة التنفيذ بمقدار شهر ونصف ولا يجوز العدول عن ذلك مرة أخرى وهو ما لم يناقشه الحكم المطعون فيه 0
ومن حيث انه لما كان البين من مطالعة الأوراق أن مقطع النزاع في الطعن يدور حول مدى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر في توقيع غرامة التأخير المقررة قانونا على الجمعية الطاعنة لتأخرها لمدة شهر وأربعة أيام في تنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي محق العقد المبرم بينهما بتاريخ 29/12/1990 ، ولما كان مؤدى نص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 9لسنة1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات التي تسرى على هذا النزاع - أن المقاول يلتزم بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة فإذا تأخر وقعت عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت على إلا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة الإدارة أنها لأسباب قهرية ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن غرامة التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق العام بانتظام ويحق للإدارة توقيع الغرامة المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها ولا يتوقف توقيع الغرامة على ثبوت حدوث ضرر للإدارة من إخلال المتعاقد معها بالتزاماته ، وانه لا يعفى منها إلا إذا اثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو خلل من جهة الإدارة المتعاقدة ذاتها 0
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه في محله لما قام عليه من أسباب تؤيدها هذه المحكمة وتأخذ بها ، وتضيف وعمالها وردا على أسباب الطعن انه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن رابطة العقدية تنشأ بتوافق أرادتين ومن ثم يتولد عنها مراكز فردية وذاتيه يكون مصدرها العقد وبالتالي فان العقد الادارى الذي تبرمه الإدارة مع الغير ينعقد سليما ملزما للطرفين سواء كان الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ الأعمال محل التعاقد موجودا كله أو غير موجود ، أو توافر بعضه فقط عند التعاقد فذلك كله لا يمس صحة العقد أو نفاذه وان رتب مسئولية من نوع أخر وعلى أسس أخرى للإدارة وموظفيها ، وعلى ذلك فلا ينال من العقد المبرم مع الجمعية الطاعنة في 29/12/1990 أن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال المشروع المتعاقد عليه لم تكن متوافرة خاصة وان الثابت من مطالعة ذلك العقد أن الأعمال المتعاقد عليها قيمتها 62ر463037ر1 جنيها وان التشغيل منه سيتم في حدود الاعتمادات المتاحة وبالتالي فلا تثريب على الوحدة المحلية المذكورة أن أصدرت أمر تشغيل للجمعية برقم 4 في 22/8/1993 لتنفيذ بعض أعمال المشروع تتعلق باستكمال شبكة الانحدار وجزء من خط الطرد وبعض التوريدات خلال ستة شهور وفى حدود مبلغ 385100 جنيها ، وإذا كانت الجهة الإدارية قد طلبت من الجمعية بتاريخ 26/10/1993 بكتابها رقم 6364 التوقف عن العمل لحين وصول الاعتماد المالي اللازم ثم أخطرتها بتاريخ 31/1/1994 بالكتاب رقم 743 باستكمال الأعمال المتفق عليها لورود اعتماد مالي قيمته 420000 جنية - ولم تنكر الجمعية إخطارها بهذين الكتابين - فان حقها تبعا لما تقدم ينحصر في خصم مدة التوقف المشار إليها ومقدارها ثلاثة اشهر وأربعة أيام من المدة المحددة للتنفيذ باعتبار أن مدة التوقف خارجة عن إرادتها وترجع إلى الجهة الإدارية ومن ثم يكون الميعاد المحدد لإنهاء الأعمال هو 26/5/1994 وليس 21/2/1994 وهو ما انتهى إليه صائبا الحكم المطعون فيه ، أما ما ترتكن إليه الجمعية من ضرورة اعتبار تاريخ 1/4/1994 هو تاريخ بدء مدة التنفيذ فالثابت كما تقدم أن الجهة الإدارية أخطرت الجمعية في 31/1/1994 بورود الاعتماد المالي اللازم وطلبت منها استئناف التنفيذ وهو ما لم تنكره الجمعية أو تقدم ما يفيد عدم إخطارها بالكتاب سالف الذكر 0
كما لا ينال مما تقدم أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر كان قد وافق للجمعية على مد مدة العملية شهرا ونصف الشهر إذ الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية المذكورة عرضت هذا الموضوع على الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة التي خلصت من بحثه بالفتوى رقم 1157/1994 إلى عدم أحقية الجمعية في مد مدة العقد المتفق عليها وهو ما التزمت به الوحدة المحلية استنادا إلى انه لم يصدر عن الإدارة أية زيادة للأعمال محل العقد وبحسبان ما هو مقرر قانونا أن المقادير والأوزان التي ترد بجدول الفئات هي تقريبية وقابلة للزيادة أو النقص تبعا لطبيعة العملية والعبرة بما يتم تنفيذه على الطبيعة وبالتالي فان المبالغ التي ترصدها الجهة الإدارية أو تعتمدها - ولو أثناء التنفيذ - ليست هي المعيار في تحديد حجم الأعمال المتعاقد عليها ومقدارها فقد تزيد عنها أو تنقص دون أن يكون ذلك ذريعة لتعديل مدة التنفيذ المحددة للأعمال المتعاقد عليها طالما لم تزد هذه الأعمال بقرار من السلطة المختصة المتعاقدة أو من تفوضه في ذلك والمعول عليه في تحديد الأعمال إلتي يجب تنفيذها خلال المدة المحددة هو العقد ذاته المبرم بين الطرفين والأوراق والمستندات التي ابرم على أساسها وأمر الشغل الصادر استنادا إليه 0
وأخيرا فانه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه انه لم ينتدب خبيرا في الدعوى لبحث الأعمال التي نفذتها الجمعية وما تم التعاقد عليه أصلا ذلك انه من المقرر أن عمل الخبير وما ينتهي إليه لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى وللمحكمة وفقا لسلطتها التقديرية - في ظل رقابة المحكمة الإدارية العليا - أن تجيب الخصم إلى ذلك أو ترفض متى رأت في أوراق النزاع ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع دون حاجة لعمل الخبير ولإ إلزام عليها أن تحيل الأوراق إلى الخبير
ولا يعيب حكمها أن تلتفت عن هذا الإجراء وان طلبه الخصوم ، والثابت من الأوراق أنها كافية لتكوين عقيدة المحكمة حيث أن الخلف الدائر في النزاع يتعلق بمسائل قانونية اختلط بها الواقع ولا تثريب على المحكمة أنها لم تندب خبيرا في الدعوى لبحثها وإعداد تقرير فيها 0
ومن حيث أنها لما تقدم فان الجمعية الطاعنة تكون قد تأخرت في تنفيذ الأعمال محل النزاع للمدة التي أوردها الحكم الطعين طبقا لما سلف بيانه ويكون من حق الإدارة أن توقع عليها غرامة التأخير المقررة عن مدة شهر وأربعة أيام طبقا للعقد وإذ اخذ بذلك الحكم المطعون فيه فان الطعن عليه يكون مفتقرا لسنده الصحيح ويتعين القضاء برفضه ، وإلزام الجمعية المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجمعية الطاعنة المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 20 من شوال سنة 1426 هجرية الموافق 22 /11/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الاجــــــــــــــراءات "
في يوم الخميس الموافق الثاني عشر من يوليو عام ألفين وواحد أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا دائرة القليوبية بجلسة 15/5/2001 - في الدعوى رقم 2337لسنة1ق ع القاضي : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 0
وطلبت الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلباتها المبينة بصحيفة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وإلزام المطعون ضدهما المصروفات 0
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق ، واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلب في ختامها رفض الطعن ولم يحضر احد عن الجمعية الطاعنة ، وبجلسة 17/12/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة- موضوع " لنظره بجلسة 16/3/2004 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر ولم يحضر احد عن الجمعية وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0