الطعن رقم 5957 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا رئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البــــر ، نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــار / احمد عبد القادر الخولي مفوض الدولــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــد/ يحيى سيـــــــد علـــى أمين الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكــــــــمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28/1/2002 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/3/2002 وإذ يقيم الطاعن بمحافظة بنى سويف فان له ميعاد مسافة لمدة يومين عملا بنص المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن ثم فان الطعن يكون قد أقيم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 19لسنة40ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم متضمنة تقريرا باتهام ضد : سيد على محمد
عبد الله ، عامل بمدرسة الرحبة الإعدادية بنات بالدرجة السادسة لأنه خلال العام الدراسي 96/97 ، 97/1998 بدائرة عمله وبوصفه السابق خرج على مقتضى واجبات وظيفته واتى ما من شأنه المساس بأموال الدولة بأن :
أهمل في المحافظة على عهدته من الأدوات على نحو ترتب عليه تمكين مجهول من سرقتها وقدرت قيمتها بمبلغ 32ر5431 جنية بما اضر بأموال الدولة وذلك على النحو الموضح بالأوراق 0
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام 0
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 28/1/2002 أصدرت المحكمة حكمها متضمنا مجازاة المحال( الطاعن) بخصم ثلاثة أيام من أجره 0
وأقامت المحكمة قضاءها على انه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحال الأول فإنها ثابتة قبله بحسب الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية وما شهد به/ عزت محمد محمد على الموجه المالي والادارى بإدارة بنى سويف التعليمية والذي قرر أن المذكور قد صدر له قرار نقل لمدرسة بياض العرب الإعدادية بتاريخ 27/2/1996 إلا انه رفض تنفيذه ، مما أدى إلى إصدار مديرة الإدارة التعليمية ببني سويف تعليماتها بإخلائه إداريا مع تشميع حجرة المخزن التي يضع فيها العهدة ، وبعد التشميع تم تحرير مذكرة بالوضع القائم عرضت على المذكورة بتاريخ 7/3/1996 أشرت عليها بتكليف موجهي التخصصات بحصر التالي في عهدة الطاعن وكذلك العجز في عهدته ، وأسفر ذلك عن وجود عجز بعهدة التربية الرياضية قيمته 925 جنية وفى عهدة الاقتصاد المنزلي قيمته 32ر3533 جنية والأدوات الكهربائي والتوصيلات قيمته 500ر972 جنية وبالتالي يصبح اجمالى العجز بعهدته 320ر5431 جنية وان العجز مرجعه إلى إصابة المذكور بفشل كلوي أدى إلى إهماله في المحافظة على عهدته ، وهو ما تأيد من مطالعة تقارير موجهي الاقتصاد المنزلي والتربية الرياضية وكذلك تقرير الشاهد المذكور المودعة جميعا ملف قضية النيابة الإدارية ، ويتضح مما تقدم أن القدر المتيقن نسبته للطاعن هو إهماله في المحافظة على عهدته ، مما أدى إلى وجود عجز بتلك العهدة نتيجة ذلك الإهمال ، مادامت أن الأوراق قد خلت مما يفيد استيلائه عليها أو اختلاسه لها بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن والمشتريات ، مما يستوجب مساءلته تأديبيا 0
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وشابه قصور التسبيب ، وفساد الاستدلال ، وذلك لأنه لم يهمل في المحافظة على عهدته بدليل صدور قرار بنقله إلى مدرسة بياض العرب الإعدادية بتاريخ 27/2/1996 وقيامها بإخلائه إداريا وتشميع حجرة المخزن خلافا للائحة المخازن من انه لا يتم إخلاء طرف صاحب العهدة قبل جرد ما بعهدته ، مما أدى إلى سرقة العهدة ونسبتها إلى مجهول ، هذا فضلا عن انه مريض بالفشل الكلوي ويذهب إلى القاهرة ثلاث مرات أسبوعيا ، كما ان الحكم التفت عن دفاع الطاعن مما يعد قصور في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن محافظة بنى سويف أبلغت بكتابها رقم 382 المؤرخ 12/4/1998 - النيابة الإدارية بشأن ما نسب إلى الطاعن بوصفه عامل العهدة بمدرسة الرحبة الإعدادية التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية من وجود عجز بعهدته قدر بمبلغ 320ر5431 جنية 0
وكانت الجهة الإدارية قد أجرت تحقيقا في الموضوع رفض فيه الطاعن الإدلاء بأقواله وطلب إحالته للنيابة الإدارية وانتهى التحقيق بإحالة الأوراق للنيابة الإدارية التي أجرت تحقيقا في الواقعة بالقضية رقم 293لسنة1998 واجهت فيه الطاعن واستمعت لأقواله ، وخلصت من تحقيقها إلى إعداد مذكرة بنتيجته خلصت فيها إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ونسبت للطاعن المخالفة
الواردة بتقرير الاتهام ، وطلبت محاكمته عنها تأديبيا ، حيث أصدرت المحكمة التأديبية حكمها متضمنا مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من أجره عن المخالفة المنسوبة إليه 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن عن المخالفة المنسوبة إليه استنادا إلى ثبوتها في حقه من الأوراق والتحقيقات وشهادة الموجه المالي والادارى بإدارة بنى سويف التعليمية على النحو السالف ذكره 0
ومن حيث انه عما ساقه الطاعن في أوجه طعنه على الحكم المطعون فيه ، وهو انه لم يهمل في المحافظة على عهدته ، وان الجهة الإدارية قامت بإخلائه إداريا خلافا للائحة المخازن من انه لا يتم إخلاء صاحب العهدة قبل جرد ما بعهدته ، فضلا عن انه مريض بالفشل الكلوي ويذهب إلى القاهرة ثلاث مرات أسبوعيا فان ذلك مردود عليه بما هو ثابت ، من انه رفض تنفيذ قرار نقله مما اضطر مديرة الإدارة إلى إخلائه إداريا وانه إذا كان مريضا ، فقد كان عليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحصوله على أجازة أو أن يطلب إعفائه من العهدة ، ومن ناحية أخرى فان مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد - شأن الطاعن - نظمتها لائحة المخازن والمشتريات ، فنصت المادة 45 منها على أن " أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسئولون شخصيا عن الأصناف التي في عهدتهم ، وعن حفظها والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومكانها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد 0
وأضافت ، ولا تخلى مسئوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن أرادتهم لم يكن في الإمكان التحوط لها ، وهو ما لم يلتزم به الطاعن ، ومن ثم حقت مسئوليته ، ويكون الطعن والحالة هذه قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين رفضه 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم ، وقد حضر بدلا عنه جلسة النطق بالحكم الأستاذ المستشـــــــــار / محمود صبحي العطار وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق24 من شوال سنة 1426 هجرية والموافق 26/11/2005 ميلادية .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الإجــــــــــراءات
في يوم الأحد الموافق 31/3/2002 أودع الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من أجره 0
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بعريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم اجر ثلاثة أيام من راتبه وبراءته مما نسب إليه 0
وبتاريخ 18/4/2002 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
و تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/1/ 2005 وبجلسة 11/5/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع - الرابعة عليا - لنظره بجلسة5 2/6/2005 ، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/10/2005 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0