⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-6-23 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصرفات المورث - المفاضلة بين المتعامل مع المورث و المتعامل مع الوارث
⚖️ تصرفات المورث - انتقال الملكية الى المشترى من المورث
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ انعقاد البيع - اركان البيع - التراضى
⚖️ انعقاد البيع - اركان البيع - محل البيع - صورية البيع
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع بالمزاد
⚖️ تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم - المفاضلة بين البيع الصادر من المورث والبيع الصادر من الوارث
⚖️ المفاضلة بين المتعامل مع المورث وبين المتعامل مع الوارث
⚖️ المفاضلة بين مشترى العقار وبين الصادر لصالحه حكم مرسى المزاد
⚖️ تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع
⚖️ حجية الحكم - وحدة الموضوع
⚖️ ماهية الحكم وتقسيماته - ما لا يعتبر حكما بالمعنى المفهوم للاحكام
⚖️ شهر حق الارث - تزاحم المتعامل مع المورث والمتعامل مع الوارث والمفاضلة بينهما
⚖️ من العقود التى ترد عليها الصورية - الصورية فى عقد البيع
⚖️ المفاضلة بين العقود
⚖️ المفاضلة بين العقود - المفاضلة بين العقود وبين حكم مرسى المزاد
⚖️ صورية العقد
⚖️ من انواع العقود - البيع بالمزاد العلنى - ايقاع البيع للراسى عليه المزاد
⚖️ شروطها - الشروط العامة
⚖️ نطاق الحجية - تطبيقات لنطاق الحجية
⚖️ انتقال الملكية - انتقال الملكية باثر رجعى من تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال وسعيد شعله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المنع إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقتضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا مانعا جامعا، وتكون هى ذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الاستئناف _. أنه أقام قضاءه برفض اعتراض المطعون ضدهم الثلاثة الأول على قائمة شروط البيع على أنهم لم يسجلوا عقدي البيع فلم تنتقل الملكية إليهم، وأن المفاضلة بين التصرف الصادر لهم والتصرف الصادر للطاعن لا تكون إلا بعد التسجيل، فإن الحكم السابق لم يفاضل بين التصرفات وترك ذلك للأسبقية فى تسجيل، ومن ثم فلا تكون له قوة الأمر المقضى بالنسبة لهذه المسألة ولا يكون مانعا من نظرها فى الدعوى الراهنة خاصة بعد أن تغيرت بتسجيل كل من الطرفين التصرف الصادر له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعى - صورية عقدى البيع محل التداعى - ولم يقدم الدليل على سبق تمسكه به فإن النعى يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن إيقاع البيع للراسى عليه المزاد ما هو إلا بيع ينعقد فى مجلس القضاء وتحت إشرافه، ينطق به القاضى بإيقاعه جبرا عن المدين، ويوجب القانون تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لكى تنتقل الملكية إلى الراسى عليه المزاد ويترتب على حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التى تترتب على عقد البيع الاختيارى وتسجيله فيكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه على أن هذا الحكم لا ينتقل سوى ما كان للمدين من حقوق فى العقار المبيع إعمالا للمادة 447 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كان المقرر أن الحقوق العينية العقارية تنتقل إلى الوارث من وقت وفاة المورث إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13،14 من القانون 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث، ومنح المتعامل مع المورث وسيله يتقدم بها على المتعامل مع المورث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنه من حصوله فتكون له الأفضلية ويحتج بحقه هذا على من سبقه بإشهار حق عينى تلقاه من الوارث.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه فى هامش حق الإرث هى إعلان تمسكه هذا وإعلان المتعاملين مع الوارث به خلال المدة التى حددها المشرع، وكان للمشترى من المورث الحق فى أن يرفع دعوى صحة عقده وأن يسجل الحكم الصادر فيها فتنتقل إليه الملكية، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح فى غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه فى هامش حق الإرث الذى يتم شهره فيما بعد لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة وتتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير الهامشى المشار إليه.