الطعن رقم 3724 لسنة 37 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة الاساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ، حسن كمال أبو زيد
د0/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، أحمد إبراهيم زكي
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد القادر الخولي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علـــــــــــــــــي أمين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2/6/1991 وقد أقام الطاعن طعنه الماثلة بتاريخ 31/7/1991 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفت الطعن سائر أوضاعها الشكلية يتعين الحكم بقبوله شكلا0
ومن حيث أنه موضوع الطعن يخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 8/3/1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 509 لسنة 18 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بإيداع تقرير اتهام ضد كل من :-
1- 000000000000000000 2- 000000000000000000000
- محمد عبد كوهية العقاد (الطاعن) مدير إدارة تموين الشهداء درجة أولي لأنهم يوم 17/8/89 بمديرية التموين والتجارة الداخلية بدائرة محافظة المنوفية خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على كرامة
-
تابع الحكم فى الطعن رقم3724 لسنة 37 ق 0 ع
وظيفتهم طبقا للعرف العام وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب بأن :-
الأول والثاني0000000000000 الثاني 00000000000000000
الثالث الطاعن :- أهان بالقول المتهم الأول بأن وجه إليه ألفاظ غير اللائقة الواردة بالتحقيقات أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفته على النحو المبين بالأوراق0
- وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/6/1991 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر عن مدة الوقف 0
- وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه المشار إليه أنفا على أساس أن الثابت من شهادة بكير عبد العزيز أبو سالم ومصطفي محمد أبو الليل ومحمد نبيل إسماعيل تعدى المتهم الثالث على المتهم الأول باللفظ ويكون الاتهام ثابت في حقه ولا يعفيه من ذلك نفيه لهذه الأتهام0
- ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك لانتفاء أي ذنب إداري أو أية جريمة في حق الطاعن ذلك أن كل من السعيد عبد الحميد ومصطفي محمود وقد قاما بالتعدي عليه وأنه أبلغ المديرية بتضرره من ذلك وقيدت النيابة العامة الواقعة جنحة ضدهما وصدر الحكم بجلسة 10/3/1990 بتغريمها مائة جنيه والتعويض وبذلك فالطاعن هو المعتدي عليه كما أن الحكم المطعون فيه لم يراع حالة الدفاع الشرعي التي كان بها الطاعن وهو سبب من أسباب الإباحية ولا عقاب عليه 0
- ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة إلي الطاعن قد اثيرت في التحقيقات التي أجرتها معه النيابة الإدارية في القضية رقم 521 لسنة 1989 شبين الكوم والتي كانت أوراقها قد أودعت أمام المحكمة التأديبية رفق تقرير الاتهام إلا أن ملف القضية شاملا التحقيقات قد أعيد إلى النيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم تكليف هيئة مفوضي الدولة لها بذلك أثناء تحضير الطعن وبناء عليه أعدت هيئة مفوضي المفوضين تقريرها بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن وظلت النيابة على موقفها من عدم إيداع ملف القضية المشار إليها سواء أمام دائرة الفحص أو أمام هذه المحكمة رغم تداول الطعن أمامها بالعديد من الجلسات وهو ما يقيم قرينة على صحة ادعاء الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر عن مدة الوقف والقضاء مجددا ببراءته مما نسب عليه 0
صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 24 من شهر شوال 1426هـ الموافق 26/11/ 2005م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدوره فيما عدا الأستاذ المستشارد0/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة النطق بالحكم الأستاذ المستشار/ محمود صبحي العطار0
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ 31/7/1991 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد تحت رقم 3724 لسنة 37ق0 في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 2/6/1991 في الدعوى رقم 509 لسنة 18 ق والذي قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر عن مدة الوقف 0
- وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه 0
- وبتاريخ 10/8/1991 أعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية 0
- وقد أدعت هيئة مفوضي لدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن وبراءته مما نسب إليه 0
- وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/10/2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره جلسة 15/1/2005 وتم تداول الطعن أمام دائرة الموضوع على النحو الموضوع بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/10/2005 حيث قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0