⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3315 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
" بسم الله الرحمن الرحيم " باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة ------ بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة / حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة د/ حسنى درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير مفوض الدولة وسكرتارية السيد / يحيى سيد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0 ومن حيث إن عناصر الموضوع ، تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في انه بتاريخ 12/5/1998 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 287/26 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة مشتملة على تحقيقاتها في القضية رقم 410 لسنة 98 وتقرير اتهام ضد كل :- 1- ياسر عبد القادر عبد الله - الفني بالوحدة المحلية بكفر الترعة بالدرجة الرابعة 0 2- مصباح المتولي سيد احمد - رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بكفر الترعة - درجة ثالثة 0 3- محمد محمد أمين جمعه - سكرتير الوحدة المحلية بكفر الترعة بالدرجة الثانية لأنهم في غضون شهري سبتمبر وأكتوبر عام 1997 بمقر عملهم بدائرة محافظة الدقهلية ، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن : 1- اثبتوا على خلاف الحقيقة بالمعاينتين اللتين أجريتا للمباني المقامة بمعرفة المواطنين محب محمد الشربينى ومفيد محمد الشربينى أنها تقع داخل الكتلة السكنية لقرية الاحمدية مركز شربين في حين أنها تقع على جسر النيل ومحرر لها محاضر ومخالفات منذ فترة طويلة وصادر بشأنها قرارات إزالة0 2- استعملوا هاتين المعاينتين فيما زورتا من أجله مع عملهم بتزويرها بأن أرسلوها إلى هندسة كهرباء شربين مما ترتب عليه توصيل الكهرباء إلى هذه المباني بغير سند قانوني ، وذلك على النحو الموضح بالأوراق 0 وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبياً ، استناداً لأحكام المواد الواردة بتقرير الاتهام 0 وبجلسة 26/12/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فيما قضى به من 000 براءة المطعون ضدهما ، استنادا إلى أن الثابت من الأوراق وملف التحقيق وما شهد به الشهود أن المتهم ياسر عبد القادر أثبت على خلاف الحقيقة بالمعاينة التي قام بها لمنزلي المواطنين مفيد محمد محمد الشربينى ومحب محمد محمد الشربينى أنها تقع داخل الكتلة السكنية القديمة لقرية الاحمدية التابعة للوحدة المحلية بكفر الترعة القديم بالرغم من وقوعها على جسر النيل وتحرر لهما محاضر مخالفات وقرارات إزالة الأمر الذي مكن المواطنين سالفى الذكر من توصيل التيار الكهربائي اليهما بالمخالفة لأحكام القانون وأن هذه المعاينات اعتمدت من كل من مصباح المتولي سيد أحمد رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بكفر الترعة ، أما المتهمان الثاني والثالث قد اعتمدا المعاينات التي حررها الأول تحت مسئوليته في حالة اختلاف الحدود المدرجة بها عن الحدود الطبيعية وان مسئوليتهما قد اقتصرت على اعتماد هذه المخالفة ، وبالتالي لا تمتد إلى مسئوليتهما عما يرتكبه من مخالفات في تنفيذ واجبات وظيفته ومن ثم يتعين الحكم ببراءتهما مما نسب إليهما 0 ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل حاصله أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، حيث أن الثابت بالتحقيقات ومن شهادة كل من صباح عبد الرحيم شحاتة المفتشة المالية والإدارية برئاسة مركز شربين وحمدي حسن السيد حويده مهندس النيل بالمنصورة من ثبوت المخالفة المنسوبة للمحالين ، وذلك بوصف الأول رئيسا للقسم الهندسي بالوحدة المحلية بكفر الترعة القديم ، وبوصف الثاني سكرتيراً للوحدة سالفة الذكر ، قاما باعتماد المعاينتين محل التحقيق والمحررتين بمعرفة المحال الأول والمتضمنة ، أن المباني المقامة بمعرفة المواطنين 0 محب ومفيد محمد الشربينى تقع داخل الكتلة السكنية لقرية الأحمدية بالمخالفة للحقيقة ، إذ أن هذه المباني مقامة على جسر النيل وقد ثبت ذلك من الإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن والمرفقة بملف توصيل الكهرباء لهذه المباني قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بجسر النيل ، الأمر الذي يشكل في حقهما مخالفة تأديبية قوامها عدم أداء العمل المنوط بها بدقة وأمانة مما يتعين معه مجازاتهما تأديبيا ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك ، فإنه يكون قد صدر مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ويتعين الطعن عليه0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق والتحقيقات أن رئاسة مركز شربين محافظة الدقهلية أرسلت بلاغا للنيابة الإدارية بموجب كتابها رقم 634 المؤرخ 1/2/1998 مرفقا به أوراق التحقيق رقم 399 لسنة 1997 بشأن طلب تحديد مسئولية / ياسر عبد القادر عبد الله قدوس - الفني بالوحدة المحلية بكفر الترعة القديم ، بسبب قيامه بإجراء معاينات مغايرة للحقيقة لمنازل / محمد محمد الشربينى ، ومحب محمد الشربينى ، ومفيد محمد الشربينى المقامة داخل حرم النيل في حين ضمن المذكور المعاينات أن هذه المنازل تقع داخل الكتلة السكنية ولا مانع من توصيل الكهرباء إليها ، إضافة إلى طلب تحديد مسئولية كل من مصباح متولي سيد أحمد ، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المذكورة ومحمد محمد أمين جمعه سكرتير الوحدة ، وأرفق بالأوراق تقرير إدارة التفتيش برئاسة المركز المعد بمعرفة لجنة مشكلة للتحقيق في شكوى المواطن / محمد عبد الحميد فرج المقيم بالأحمدية شربين والتي يتضرر فيها من تقاضى رئيس الوحدة المحلية بكفر الترعة القديم رشوة نظير إجراء تلك المعاينات على خلاف الحقيقة ، وقد خلص التقرير إلى أن المعاينة التي أجرتها الوحدة أغفلت أن الأرض المقامة عليها المباني تقع داخل جسر النيل وذلك بهدف توصيل المرافق لأولئك المواطنين ، وذلك رغم الإقرار المقدم من المواطن مفيد محمد الشربينى والمتضمن أن توصيل المرافق يتم على جسور النيل ، كما أرفق بالأوراق الطلب المقدم من المواطن المذكور الذي اثبت عليه فني الوحدة ، أنه أجرى المعاينة على الطبيعة وأتضح منها أن المنزل داخل الكتلة السكنية ولا مانع من توصيل عداد الكهرباء للمنزل وذلك على مسئولية مقدم الطلب حسب الإقرار المرفق بالطلب وقد قامت النيابة الإدارية بالتحقيق في تلك الوقائع ، واستظهرت من سؤال / صباح عبد الرحيم شحاتة ، المفتشة المالية والإدارية برئاسة مركز شربين ، وذكرت أنها عضو باللجنة التي انتقلت لموقع المباني على جسر النيل ، حيث تبين أن المباني مقامة على جسور النيل وبعيدة كل البعد عن الكتلة السكنية لقرية الأحمدية ، وكان يتعين الحصول على موافقة إدارة جسور النيل على أقامة هذه المباني قبل الموافقة على توصيل الكهرباء إليها ، وقد خلت الأوراق من موافقة إدارة جسور النيل مسبقاً على ذلك ، ومن ثم كان يتعين رفض طلبات توصيل الكهرباء ، وأضافت أنه كان يتعين على المطعون ضده الأول التأكد من مدى صحة ما أثبته الفني بإجراء معاينة وراءه على الطبيعة خاصة وأنه واضح ومبين بإقرار المواطن / مفيد محمد الشربينى أن المباني مقامة على جسر النيل ، أما عن مسئولية المطعون ضده الثاني فإنه في حالة ثبوت وجود الإقرار المشار إليه بالملفات وقت اعتماده إياها ، وعدم مسئوليته في حالة عدم وجود الإقرار بالملف وقت اعتماده 0 وبسؤال المحال الأول قرر انه هو الذي اعد المعاينات الخاصة بتلك المباني وأنه اثبت بها وقوع تلك المباني داخل الكتلة السكنية واعترف بعدم الحصول على موافقة إدارة جسور النيل قبل الموافقة على توصيل المرافق إليها ، وزعم أنه اعتقد بصحة ما ذكره في المعاينات ولم يعلم بخطئها ، وبسؤال المطعون ضده الأول أنكر ما أثبته الفني بمعاينته مقررا أن الفني هو المسئول عن ذلك ، وأنه قام باعتماد تلك المعاينة دون أن يجرى معاينة على الطبيعة ولم ير تلك المباني ، حيث أن الفني المذكور يقم بذات القرية ويعلم موقف تلك المباني ، وبسؤال المطعون ضده الثاني قرر قيامه باعتماد تلك المعاينات والخطابات الخاصة بتوصيلات الكهرباء ، ثم اعتمد ذلك المطعون ضده الأول ، وأنكر علمه بالإقرارات المرفقة بتلك الملفات ، وأكد على انه لم يكن ليتم توصيل الكهرباء لتلك المباني لو علم بوجود هذه الإقرارات وبسؤال حمدي حسين السيد جوده مهندس النيل بالمنصورة التابع للإدارة العامة لحماية النيل فرع دمياط بقناطر زفتي عن معلوماته حول المباني موضوع التحقيق فقرر أن المباني موضوع المخالفة مقامة على جسر النيل ومقسمة بين كل من محمد محمد الشربينى ، ومفيد محمد الشربينى ، ومحب محمد الشربينى ، ومحرر لها محاضر مخالفة أرقام 157/79 ، 534/83 ، 800/90 ، 476/92 وصادر لها قرارات إزالة 0 ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل رئيس في أداء واجباته يجب أن يراعى متابعة ومراجعة أعمال مرؤوسيه من الخاضعين لإشرافه ، ورقابته طبقا للقوانين واللوائح ونظم العمل والتحقق من سلامة أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة ومسئوليته ــ عن الإشراف ــ عن أدائهم لواجباتهم بصفة عامة طبقا للقوانين واللوائح وللقواعد التنظيمية للعمل ، كما أن ابسط ما يتعين على الرئيس الادارى أن يشرف عليه هو مدى مطابقة ما يعرض عليه من تقارير وأوراق رسمية لواقع الحال ، خصوصا إذا كان هذا الوضع ظاهرا 0 كما جرى قضاء هذه المحكمة انه ما دام أن الرئيس منوط به اعتماد أعمال مرؤوسيه فهو مسئول عن هذه الأعمال ، فإن قصر في ذلك ، فإنه يعد مسئولا شأنه شأنهم 0 ولما كان ما تقدم ، أن كلا المطعون ضدهما قد اعتمد المعاينات التي أجراها الفني على خلاف الحقيقة والتي اثبت بها أن المباني تقع داخل الكتلة السكنية لقرية الأحمدية ، وفى حين أن تقرير إدارة التفتيش برئاسة مركز شربين أثبت على الطبيعة أن تلك المباني أقيمت على جسر النيل ولا صلة لها مطلقا بالكتلة السكنية لقرية الأحمدية ، وقد أقر المطعون ضده الأول بوصفه رئيسا للقسم الهندسي بالوحدة المحلية بكفر الترعة القديم ، بقيامه باعتماد المعاينة دون قيامه بالتأكيد من مدى صحة ذلك على الطبيعة وأنه لم ير تلك المباني واعتمد في ذلك على الفني المذكور لكونه مقيما بذات القرية وينظم موقف تلك المباني ، أما عن مسئولية المطعون ضده الثاني بوصفه سكرتيراً للوحدة المحلية فقد اقر باعتماده للمعاينة ، رغم وجود الإقرار المرفق بالملف ، حسبما أوضح ذلك الفني المذكور ، ومن ثم كان يتعين عليه وقد اعتمد المعاينة أن يطابق ما ورد في المعاينة على الإقرار المرفق بالملف ، حتى يستبين وجه التعارض بين البيانات المثبتة بكليهما حول موقع المباني ، فكان عليه التحري عن مدى صحة هذه البيانات قبل أن يسارع باعتماد المعاينة رغم سهولة كشف التناقض في البيانات بمجرد قراءتها بالعين المجردة 0 ومن حيث إنه تأسيسا علي ما تقدم ، يتضح مسئولية المطعون ضدهما وتتبدى فى عدم مراعاة الدقة والأمانة في ادائهما لواجبهما الوظيفي في الإشراف على الفني المذكور مما يستوجب مجازاتهما تأديبيا عما ثبت في حقهما من مخالفات واستنادا إلى أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز ، فإذا اثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أولا مبالاة كان خارجا بذلك من واجب أداء العمل بدقة وأمانة ، ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية ، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب 0 وليس سديدا ما أبداه المطعون ضدهما في التحقيقات من أن المسئولية يتحملها الفني ، بحسبانه المنوط به إجراء المعاينة طبقا لاختصاصه ، ذلك أن إجراء هذه المعاينة لبيان موقع المباني ليست من قبيل المسائل الفنية البحتة التي تتطلب خبرة لا تتوفر فيه دون سواه ، أو مسألة يختلف فيها النظر ، بل لا تعدو أن تكون مسألة واقع ، من السهولة بمكان الوقوف عليها ، بتحري الدقة والموضوعية 0 وليس صحيحا على إطلاقه ما سجله الحكم المطعون في أسبابه من أن المطعون ضدهما بحسبانهما رؤساء للفني الذي أجرى المعاينات لا تمتد مسئوليتهما عما يرتكبه من مخالفات في تنفيذ واجبات ، ذلك أن مسئوليتهما الإشرافية تقتضى مراجعة تلك المعاينات للتأكد من مطابقتها للبيانات الموجودة بالملف أو مطابقتها للواقع ، لاسيما وأنهما منوط بهما اعتماد المعاينات التي يجريها الفني ، وذلك لتدارك الأخطاء التي قد تظهر من خلال المراجعة وتصحيحها ، فإذا ما قصرا في أداء واجباتهما ، فإنهما يتحملان المسئولية شأنهما شأن الفني ، والقول بغير ذلك إنما يتناقض مع الواجبات الرئيسية للوظيفة الإشرافية وتحمل مسئوليتها 0 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب ، وقضى ببراءة المطعون ضدهما ، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ، الأمر الذي يقتضى الحكم بإلغائه ، والقضاء بمجازاة المطعون ضدهما بخصم خمسة أيام من أجر كل منهما 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من براءة المطعون ضدهما والقضاء بمجازاتهما بخصم خمسة أيام من أجر كل منهما 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 1 ذو القعدة 1426 هجرية الموافق 3/12/2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات ------- في يوم الأربعاء الموافق 23/2/2000 أودعت الأستاذة / وفاء محمود إبراهيم الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية نائبة عن السيد الأستاذ المستشار / رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3315 لسنة 46ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 26/12/1999 فيما قضى به من مجازاة 0000 وبراءة المطعون ضدهما مما نسب اليهما 0 وطلب الطاعن بصفته ــ للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضدهما والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضدهما بالعقوبة المناسبة طبقا لتقرير الاتهام 0 وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ، انتهت للأسباب الواردة فيه ــ إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضدهما الأول والثاني مما نسب اليهما وبمجازاتهما بخصم عشرة أيام من راتبهما مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/6/2001 ، وبالجلسات التالية وبجلسة 11/12/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 1/3/2003 ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 17/5/2003 وتكليف النيابة الإدارية إعلان المطعون ضده الأول بتقرير الطعن ، وبالجلسات التالية ، وبجلسة 15/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 3/12/2005 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0