⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2822 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس المجلـــــــــس ورئيس المحكمــــــــــــــة وعضوية السادة ألأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ، حسن كمال أبو زيد د0/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، أحمد إبراهيم زكي " نواب رئيس مجلس الدولة " وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد القادر الحولي مفوض الدولــــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / يحيي سيد علـــــــــــــــــي أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0 من حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28/9/2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 516 لسنة 7 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية وتقرير اتهام ضد/ رضا مهدى السيد مهدى المدرس بمدرسة أبو حماد الثانوية الصناعية لأنه انقطع عن عملها اعتبارا من 29/9/2001 في غير حدود الأجازات المقررة قانونا وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الأتهام0 وبجلسة 27/11/2002 حكمت المحكمة المذكورة بمجازة المتهم بالفصل من الخدمة. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنه ومجازاته تأديبيا 0وانتهت من ثم إلي حكمها سالف البيان0 - ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبه ودون تحقيق دفاعه وان الطاعن خلال فترة نظر الدعوى كان بالخارج وفق الشهادة المقدمة من إدارة الجوازات والسفر والهجرة ولم يعلن بالجلسات أو المحاكمة ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وانه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون وأهمها انه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل يجب أن يسلم إعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات. كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل أقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى 0 - ومن حيث انه ييبن من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح 0 - ومن يحث أنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره 0 - وإذا لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا0 ومن حيث انه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للاختصاص لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى 0 فلهذه الأسبــــــــاب حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 516 لسنة 7ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى0 صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة النطق بالحكم الأستاذ المستشار/ محمود صبحي العطار 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـراءات بتاريخ 18/12/2004 أودع الأستاذ/ محمد نجيب عبد الجواد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم2822 سنة 51ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 27/11/2002 في الدعوى رقم 516لسنة 7 ق والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة0 وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا . وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/7/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظره بجلسة8 /10/2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلســـــــــــة8 /10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/11/2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0