الطعن رقم 1798 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشـــــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــــــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيـــــــــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. عبد الفتاح عبد الحليــم عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقــــــــــي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد القادر الخولـــــــــــــــــي مفوض الدولــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد علــــــــــــــــــــــــــــــى سكرتير المحكمــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعنة أقامت طعنها الماثل بطلب إلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 20/10/2001 في الدعوى التأديبية رقم 128 لسنة 29ق والقاضي بمجازاتها بخصم شهرين من أجرها.
ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أن: "تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية" وقد أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 128 لسنة 29ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنة بخصم شــــــهرين من
أجرها، ومن ثم فإن النيابة الإدارية هي صاحبة الصفة في الطعن الماثل على ذلك الحكم، ويجب اختصاصها في الطعن باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في الدعوى التأديبية لا تنفك عنها في أية مرحلة من مراحل تلك الدعوى.
ومن حيث إن الطاعنة أقامت طعنها ضد كلاً من: 1- وزير التربية والتعليم. 2- مدير إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية، ولم توجه طعنها إلى النيابة الإدارية صاحبة الصفة، ولذلك تم تكليفها (الطاعنة) بتصحيح شكل الطعن باختصام النيابة الإدارية وذلك في جميع مراحل الطعن أمام دائرة الفحص ودائرة الموضوع، إلا أنها لم تستجب لقرار المحكمة في المرحلتين، مما يدل على عدم جدية الطاعنة في إقامة طعنها سواء بتوجيهه لصاحب الصفة قانوناً أو بمتابعته لدى نظره أمام القضاء، ولذلك فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة.
فلهـــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 24 من شوال 1426هـ والموافق 26/11/2005م. بالهيئة المبينة بصدره0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار / د عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة النطق بالحكم الأستاذ المستشار / محمود صبحي العطار0
فقرة رقم -1
الإجــــــــــــــــراءات
في يوم الأربعاء 19/12/2001 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بمعاقبة الطاعنة بخصم شهرين من أجرها.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بعريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتها مما نسب إليها.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه في الأسباب دون المنطوق عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني، وفى المنطوق ارتأت قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/12/2003 وبجلسة 28/1/2004 قررت الدائرة الحكم في الطعن بجلسة 10/3/2004 وأعيد الطعن للمرافعة لجلسة 12/5/2004 وعلى الطاعنة تصحيح شكل الطعن باختصام النيابة الإدارية وبجلسة 9/2/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن أي دائرة الموضوع - الرابعة عليا - لنظره بجلسة 19/3/2005 ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 30/4/2005 قررت الحكم في الطعن بجلسة 25/6/2005 وأعيد الطعن للمرافعة لجلسة 24/9/2005 لتصحح الطاعنة شكل الطعن باختصام النيابة الإدارية صاحبة الصفة وبجلسة 12/11/2005 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.