⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1522 لسنة 33 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة " موضوع " ـــــــــــــــــــــــ بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولـة و رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق / حسن كمال أبو زيد الدكتور / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البـر / أحمد إبراهيم زكى ( نواب رئيس مجلس الدولـــــــــة ) وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد القادر الخولي مفوض الدولــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد / يحيى سيـــــــد علــى أمين الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكــــــــمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم واصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق. ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام . ( قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنه 38ق.عليا بجلسة 23/4/1996 ). ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام . و تنص المادة 557 من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت . وتنص المادة 559 على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظوره أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك . ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما إعادة المحاكمة أو أعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك . ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه انه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته . ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلى ذلك فإنه إذا فقدت هذه الأوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون هناك ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى فضلا عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت على موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين في موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لا يد لهم فيه ، وعليه فإن هذه المحكمة ترى انه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات أن وجدت في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة الطاعنين إلى المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه من قرارات على النحو الموضح بالأسباب . صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار/ محمود صبحي العطار . وذلك بجلسة يوم السبت الموافق 24 شوال 1426 هـ والموافق 26/11/2005م سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 26/3/1987 أقام وكيل الطاعنين الطعن الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذي قيد بجدولها تحت رقم 1522 لسنة 33 ق. في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 27/1/1987 في الدعوى رقم 238 لسنة 27ق. والذي قضي منطوقة بمجازاة الطاعنين بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتب كل منهم . وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق . وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين . وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/9/2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.