⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1992-6-23 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - اثبات الزواج
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى - فى مسائل الاحوال الشخصية - سماع دعوى الزواج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنه 1931 ووفقا للفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها أو تقربها المدعى عليه فى مجلس القضاء ، إذ كان ذلك وكانت الدعوى قد رفعت ابتغاء إثبات زواج المطعون ضدها من الطاعن وكانت الزوجية المدعى بها من الحوادث التى وقعت بعد سنه 1931 ولم تقدم المطعون ضدها وثيقة رسمية تثبت زواجها بالطاعن كما أنه لم يقر بالزوجية فى مجلس القضاء على النحو الذى تطلبه القانون فإن الدعوى تكون غير مسموعة