⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 982 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة " موضوع " ـــــــــــــــــــــــ بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق / حسن كمال أبو زيد الدكتور / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر / أحمد إبراهيم زكي ( نواب رئيس مجلس الدولـــــــــــــــــــــــة ) وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد القادر الخولي مفوض الدولـــــــــــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / يحيى سيـــــــد علـــــــــــــــــــــى أمين الســـــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكــــــــمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 23/2/1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 564 لسنة 16ق. أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة وتقرير اتهام ضد:- / سعد سعد سليمان رجب المدرس بمدرسة منشية ناصر الإعدادية لأنه انقطع عن عمله الفترة من 2/11/1987 حتى 19/1/1988 في غير حدود الأجازات المقررة قانونا ، وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 /1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام. وبجلسة 29/10/1989 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة . وأقامت المحكمة قضاءها على إن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا ، وانتهت من ثم إلى حكمها سالفة البيان. ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل إن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه. ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وانه يتعين إن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون وأهمها انه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء ، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل يجب إن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات. كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 يتعين إن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك أجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى. ومن حيث انه يبين من مطالعة الأوراق إن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح. ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطله ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره. وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فان الطعن يكون مقبول شكلا. ومن حيث انه متى كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى. " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 546/16ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى . صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / محمود صبحي العطار . وذلك بجلسة يوم السبت الموافق 24 شوال 1426 هـ الموافق 26/11/2005 م ســكرتير المحكمة رئيس المحكمــة
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 29/10/2003 أودع الأستاذ / عادل البيلى المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 982 لسنه 50 ق . في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة29/10/1989 في الدعوى رقم 546 لسنه 16ق. والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة . وطلبت الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا بهيئة أخري . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية . وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. ، وبجلسة 3/7/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 8/10/2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/11/2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به