⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 365 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمـــــــــــــــــــود نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حــــــــــــــــــــــامد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عادل سيد عبد الرحيم بريـــــــك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيـــــــل مفوض الدولــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سيد سيف محمــــــــــــــــــــــد سكرتير المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 23/10/1991 صدر القرار رقم 156 لسنة 1991 من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وهى زيادة مسطح المحل الموجود بالجراج يمين المدخل الخاص بالعقار الكائن 6 شارع تحتمس كامل قطعة 6 مربع 738 تقسيم مصر الجديدة شياخة النزهة وقسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة ، وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 3474 لسنة 46ق إداري بتاريخ 8/2/1992 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 156 لسنة 1991 بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغاءه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعال المحاماة. وبجلسة 7/7/1994 أصدرت المحكمة حكمها في الشق العاجل من الدعوى بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وبجلسة 24/8/1996 أصدرت المحكمة حكمها في موضوع الدعوى برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه. وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المدعي قام بزيادة مسطح المحل الموجود بالجراج دون الحصول على ترخيص وتحرر ضده محضر ثم صدر قرار الإزالة المطعون فيه من نائب المحافظ بناء على تفويض من المحافظ رقم 175 لسنة 1991، ومن ثم فقد صدر القرار من السلطة المختصة بإصداره قائماً على أسبابه مما يتعين معه القضاء وبرفض الطلب. ومن حيث أن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله لصدور القرار من سلطة غير مختصة إذ أن المختص هو المحافظ وحده وكذلك الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حيث أن أوراق الدعوى جاءت خلوا من بيان مساحة الجراج وما إذا كانت تلك المساحة مخصصة لإيواء السيارات من عدمه والخاصة بوحدات العقار، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر. ومن حيث أن المستقر عليه أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته إقامة المباني أو الأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم، وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، بيد أنه بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع أو قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات، فقد أوجب القانون الإزالة في تلك الحالات على أن يصدر القرار من المحافظ المختص دون تفويض غيره في تلك الحالات. ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نسب إليه القيام بزيادة مسطح المحل الموجود بالجراج يمين المدخل الكائن بالعقار رقم 6 شارع تحتمس كامل القطعة رقم 6 مربع 738 بدون ترخيص وبالمخالفة لنصوص رقم 106 لسنة 1976، وأنه بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 175 لسنة 1991 بتفويض الاختصاص لنائبه للمنطقة الشرقية وفقاً للسلطات المخولة له في القانون 106 لسنة 1976 أصدر نائب المحافظ القرار المطعون فيه رقم 156 لسنة 1991 بإزالة الأعمال المخالفة المشار إليها بجراج العقار المذكور. ومن حيث إن المخالفة موضوع القرار المطعون فيه متعلقة بالأماكن المخصصة لإيواء السيارات فمن ثم يكون القرار المطعون فيه صادراً من غير مختص بإصداره قانوناً مما يجعله مخالفاً للقانون، إذ كان يتوجب إصدار قرار الإزالة المطعون فيه من محافظ القاهرة نفسه دون تفويض. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا غير هذا المنحى فإن الطعن عليه يكون في محله مما يتعين معه إلغاءه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث أن من يخسر الطعن يلتزم مصروفاته أعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق1 من ذو القعدة 1426 هـ والموافق 3/12/2005م. بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــــــراءات بتاريخ 23/10/1996 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 365 لسنة 43ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الأفراد (د) في الدعوى رقم 3474 لسنة 46ق بجلسة 24/8/1996 والقاضي برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات. وطلب الطاعن في تقريره - للأسباب الواردة به - إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة للحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً سبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي. وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/7/2004 وبجلسة 10/1/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 26/2/2005 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية،وبجلسة 1/10/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 19/11/2005، وأحيلت إداري لجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.