⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 50 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيــس المحكمـــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ طارق عبد الجواد شبل مستشار مساعد ( أ ) وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب مستشار مساعد ( أ ) وحضور السيد الأستاذ المستشار / حماده عبد الحكيم أبو الفتوح مفـوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / مجدي سليمان محمد أمين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي بمحاكم مجلس الدولة من الدفع المتعلقة بالنظام العام والتي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث في اختصاصها ، فإذا ثبت لها عدم وجوده تقضي بعدم اختصاصها . " المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 58 لسنة 25 ق جلسة 21/4/1984 مج سنة 29 صــــــــــ1039 " ومن حيث أنه لكي ينعقد الإختصاص لإحدى المحاكم الإدارية محليا أن تتوافر في الجهة الإدارية - التي تدخل في النطاق الإقليمي لها - الإمكانيات التي تحقق الغاية التي استهدفها الشارع من نشر المحاكم الإدارية في الأقاليم وأن تتوافر في هذه الجهة الشخصية المعنوية بالمفهوم القانوني الدقيق . " المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1023 لسنة 26 ق جلسة 15/6/1985 مج سنة 30 صـــــ 1308 " ومن حيث ن مفاد ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخرج من دائرة الإختصاص المحلي المنعقد لهذه المحكمة ، وتدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية بالإسماعيلية ، ويتعين القضاء بإحالة الدعوى إليها بحالتها عملا بحكم المادة ( 110 ) من قانون المرافعات . ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة في الدعوى ومن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات للمحكمة المختصة بالفصل في الدعوى وفقا لمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات . فلهــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعــــــــــــــات بتاريخ 11/12/ 2002 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيته في احتساب بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية بضم العلاوات الإضافية المقررة بالقوانين الصادرة لذلك اعتبارا من 1/7/1992 وما يترتب على ذلك من آثار . وذكر المدعي شرحا لدعواه أنة يعمل بوظيفة محامي بالإدارة القانونية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر وذلك بتاريخ 1/3/2001 وأنه يحصل على بدل التفرغ المقرر بموجب نص المادة ( 29 ) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بنسبة ( 30 % ) من بداية الدرجة الوظيفية المسكن عليها وأنه طبقا لنص المادة ( 1 ) من رقم 19 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلي الأجور الأساسية على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجور الأساسية لكل منهم في 30/6/1992 ، وكذلك القوانين 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1998 ، 13 لسنة 1990 ، 103 لسنة 1991 ن وأنه تقدم بطلب لاحتساب بدل التفرغ على النحو الوارد تفصيلا ,أن جهة الإدارة رفضت ذلك ، وتقدم بطلب إلي لجنة التوفيق ، وبجلسة 24/11/2002 أوصت اللجنة بأحقيته في صرف بدل التفرغ وأن الجهة الإدارية رفضت تنفيذ التوجيه . واختتم المدعي عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو البين بمحاضر جلساتها ، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات وبصفة احتياطية بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات . وعين لنظر الدعوى جلسة 20/6/2005 وتدوولت على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به