الطعن رقم 81 لسنة 50 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد هاشم إسماعيل محمود مستشار مساعد "ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمرو عبد التواب أحمد السيمي المستشار المساعد "وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حمادة عبد الحكيم أبو الفتوح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدي سليمان محمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلي الحكم بقبولها شكلا ، وفي الموضوع أحقيته في الحصول علي بدل التفرغ بنسبة 30% علي أساس بداية مربوط الدرجة الوظيفية مضافا إليه العلاوات الإضافية المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1992 ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن البحث في الاختصاص يتعين أن يكون سابقا علي البحث في شكل الدعوى وموضوعها وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبان تعلقه بالنظام العام .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات أنفة البيان ، وحيث أنه يشغل وظيفة محام ثالث بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر والتي تم إنشاءها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 والذي نص في مادية الأولي علي إنشاء هيئة عامة تسمي الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر مركزها مدينة السويس وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولما كان الأمر كذلك وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الدولة بإنشاء المحكمة الإدارية بمدينة الإسماعيلية والتي اختصت بنظر المنازعات المتعلقة بمصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظات الإسماعيلية والسويس ، ............. الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بمدينة الإسماعيلية للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــع: -
تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/12/2002 - طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا ، وفي الموضوع بأحقيته في احتساب بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية بضم العلاوات الإضافية اعتبارا من 1/7/1992 مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الهيئة المصروفات .
وقد ذكر المدعي شرحا لدعواه : أنه يشغل وظيفة محام بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المدعي عليها ، وحيث إنه يحصل علي بدل تفرغ بنسبة 30% بموجب قانون الإدارات القانونية ، وإذ صدر القانون رقم 19 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلي الأجور الأساسية الأمر الذي يتعين معه احتساب بدل التفرغ
علي أساس بداية المربوط المقرر بالقانون مضافا إليه العلاوات سالفة الذكر ، وقد تقدم بطلبه إلي لجنة فض المنازعات التي أوصت بأحقيته إلا أن الهيئة رفضت تنفيذ التوصية فأقام دعواه بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدي المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات تقريرا بالرأي القانوني أرتأى فيه الحكم : أصليا : - عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات .
احتياطيا : - بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 20/6/2005 ، وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/10/2005 مع مذكرات في أسبوعين إلا أنه لم يتم إيداع ثمة مذكرات خلال الأجل المقرر ، وبالجلسة سالفة الذكر صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .