الطعن رقم 63 لسنة 49 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيـــــــــــــــــــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد هاشم إسماعيل محمود مستشار مســـــــــــــــاعد ب
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمرو عبد التواب أحمد مستشار مســــــــــــــاعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة عبد الحكيم أبو الفتوح مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
وحضور الأستاذ / مجدي سليمان محمد أمين الســـــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغ (ألف ومائتان واثنان وتسعون جنيهاً و56 قرشاً) وفوائد هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصروفات.
وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه من المقرر أن مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات مناط استمرارها بقاء النزاع فيها، وأن الخصومة تنتهي وينقضي النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التي أقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها ، الأمر الذي تضحى معه الدعوى آنذاك غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى، إذ ليس لها أن تتعرض لموضوع الدعوى أو تتصدى لها بعد إذ لم يعد ثمة نزاع قائم حتى تفصل فيه.
" حكم المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 1732 لسنة 32 ق جلسة 8/7/1990 "
وحيث أنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قام بسداد المبلغ المطالب به، وأقر الحاضر عن الهيئة بذلك، فمن ثم تكون الدعوى الماثلة غير ذات موضوع، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات تأسيساً على استجابته لطلبات المدعي لم تتم إلا بعد إقامة الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بانتهاء الخصومة وألزمت المدعي عليه المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع
بتاريخ 20/10/2001 أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بإيداع صحيفة موقعة من محام بصفته وكيلاً عنه بموجب التوكيل الثابت بملف الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغ (ألف ومائتان واثنان وتسعون جنيهاً و 56 قرشاً) بالإضافة إلى فوائد هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصروفات.
وذكر المدعي بصفته شرحاً لدعاه أن المدعي عليه كان من العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة حتى أنهيت خدمته فيها بالقرار رقم 630 لسنة 1996 اعتباراً من 28/6/1996، وبمراجعة مستحقات الهيئة قبله وجد أنه مدين لها بمبلغ (1262.56) جنيه، وقد طالبته بسداد هذا المبلغ ودياً ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الهيئة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم بانتهاء الخصومة، وإلزام المدعي علية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.