الطعن رقم 13 لسنة 49 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة النقل والمواصلات
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / طارق عبد الجواد شبل مستشار مساعد " أ "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناصر محمد عبد الظاهر مستشار مساعد " ب "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حمادة عبد الحكيم شبل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدي سليمان أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدل بالقانونين رقمي 23 لسنه 1992 و 18 لسنه 1999 تنص على أن ( تحكم المحكمة على من يتخلف من ................الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن .............................................. .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رغبة منه في عدم تعطيل السير في الدعاوى وسرعة الفصل فيها أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى جزائياً لمدة لا تجاوز شهراً إذا تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددت له المحكمة.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة قررت بجلسة 18/4/2005 حجز الدعوى للحكم بجلسة 25/4/2005 وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة ليقدم المدعي صورة رسمية معتمدة من توصية لجنة فض المنازعات إلا أن المدعي تقاعس عن تقديمها وذلك على مدى ثلاث جلسات وحتى حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، مما ينم عن عدم متابعة المدعي لدعواه وتعطيله للسير فيها الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بوقف الدعوى بوقف الدعوى لمدة شهر.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــع
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/10/2001 وطلب المدعي فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم صرف رصيد أجازاته وفي الموضوع بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الإعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً للدعوى، أنه من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وظل يعمل بالجهة الإدارية حتى إحالته للمعاش في 24/12/1996 وصرفت له الجهة الإدارية أربعة أشهر عن رصيد أجازاته الإعتيادية إستناداً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك الفقرة، فمن ثم فإنه يحق له صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الإعتيادية كاملاً، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بصرف هذا الرصيد كاملاً فقد لجأ إلى لجنة فض المنازعات ثم أقام دعواه الماثلة متمسكاً في ختامها بطلباته سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بوقف الدعوى تعليقاً وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا بغير رسوم للفصل في مدى مخالفة الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم 17 لسنة 1982 لأحكام المواد 13، 32، 34، 40 من الدستور.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وبجلسة 18/4/2005 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيان برصيد أجازات المدعي، كما قدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000 واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات في أي من الحالتين وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/4/2005 وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم صورة رسمية معتمدة من توصية لجنة فض المنازعات إلا أن المدعي لم يقدم شئ حتى جلسة 19/9/2005 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.