الطعن رقم 419 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1992-6-22
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ من السندات التنفيذية - الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - حوافز الانتاج - قواعد خاصة بالادارات القانونية بالقطاع العام
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - من صور الاجر وملحقاته - حوافز الانتاج - الاختصاص بوضع النظام الخاص بها
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - التعيين فى وظائف شركات القطاع العام - التعيين لاعمال عرضية أو مؤقتة
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل
⚖️ محامو الشركات والجهات الخاصة
⚖️ محامو الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والوحدات التابعة لها - بدل التفرغ المقرر لهم بالقانون 47 لسنة 1973
⚖️ محامو الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والوحدات التابعة لها - رسوم قيدهم بنقابة المحامين
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا ومحمد سعيد رضوان وحماد الشافعى نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثباء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها، فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، وإستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى، ورائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى له طلب وقف نفاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة 212 مرافعات أحكام الإلزام التى تصدر فى طلب موضوعي لأحد الخصوم، وأن تكون قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فلا تقتصر على تقرير حق " مركز قانونى أو واقعة قانونية " بل تتعدى ذلك إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإذا نكل عن ذلك حلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءا بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنه 1962 قد أوجبت أن يكون لشركة القطاع العام هيكل تنظيمي وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور، وجدول توصيفى لهما يتضمن وصف كل وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها فى إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بالنظام، كما أجازت للشركة أن تستند أعمالا مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها، مما لازمه أن أحكام كل نظام منها إنما يطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقرارت الوظيفية للشركة أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالا مؤقتة أو عريضة فإنهم يعاملون وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة، وطبقا لما يرد فى عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة - أن المعول عليه فى اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عريضا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجداول الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام لأنها هى الوظائف الدائمة فى الشركة لورودها فى هيكلها التنظيمى، ولا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المدة، طالما أنه لم يعين عليها لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة، وأن العامل المعين بمكافأة شاملة أيا كان مقدارها، يعتبر أنه عين بعمل عرضى أو مؤقت، لأن ذلك يعنى أن العمل الذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للشركة ومقرراتها الوظيفية، وأن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أى مبلغ آخر كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد النص فى المادة 172 من قانون المحاماة الصادر بالقاهرة رقم 61 لسنه 1968 أن التزام تلك الجهات قاصر على تحمل رسوم القيد للمحامين العاملين بها المعينين على وظائف ذات درجة مالية بالهيكل الوظيفي لها أو بهيكل إدارتها القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد النص فى المادتين 1/27 و3/29 من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن مناط أستحقق بدل التفريغ أن يكون العامل معينا على إحدى الوظائف الفنية التى عددتها المادة الأولى من قانون الإدارات القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يدل النص فى المادة 22 من القانون رقم 61 لسنه 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - المنطبق على واقعة الدعوى فى هذا الخصوص - على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بماله من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها، ويتعين إعمال أحكامه باعتباره جزءا متمما لأحكام القانون.