⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 855 لسنة 49 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005م برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيـــــــس المحكمــــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علــــــــــــــــى هلال عضـــــــو المحكمــــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر يوسف طـــــــــــــــــــــــه عضــــــو المحكمـــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حــــــــــــرب مفـــــــوض الدولـــــــــــــة وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد / عصام الدين محمـــــــــــــــــــد سكرتيـــــــــر المحكمــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في صرف الحافز المقرر بموجب قرار وزير الصحة رقم 448 لسنة 1996 بنسبة 80% من المرتب الأساسي اعتباراً من 30/12/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً. لا سيما وأنها استوفت أيضاً الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 الصادر بشأن توفيق المنازعات. وحيث أنه عن الموضوع: فإن المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: " يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً نقدياً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة........". وحيث أنه بتاريخ 30/5/1996 أصدر "وزير الصحة والسكان" القرار رقم (212) لسنة 1996 ونص في مادته الأولى على أن: "تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقاً لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار. وبتاريخ 30/12/1996 أصدر "وزير الصحة والسكان" القرار رقم (488) لسنة 1996 ونص في مادته الأولى على أن: "يضاف العاملون بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف التخصصات إلى طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض الجهود غير العادية المرفقة للقرار الوزاري رقم (212) لسنة 1996 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقي التخصصات". وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن: "على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره". وقد ورد بقواعد وجداول بقواعد وجداول الحوافز المقررة بالقرار رقم (448) لسنة 1996 والمعتمدة من وزير الصحة والسكان بتاريخ 30/7/1997 ما يلي: "تحدد الوظائف المستحقة للحافز والنسبة المقررة لكل منها وفقاً للقواعد التالية وعلى أساس ما ورد بالجداول المبينة فيما بعد أولاً: قواعد الصرف الصحي: العاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف. أ‌- يحصل الأطباء والكيميائيون والصيادلة الزراعيون والأطباء البيطريون والمهندسون العاملون بالمعامل على حافز شهري يتراوح ما بين 60% ، 25% من المرتب الأساسي وفقاً للجداول المبينة فيما بعد. ب‌- يحصل فنيون المعمل وفنيون الكيماوى والكتبة والإداريين والعمال على حافز شهري يتراوح ما بين 40% و 150% من المرتب الأساسي وفقاً للجداول المبينة فيما بعد. ت‌- يتم صرف هذا الحافز نظير ما يبذله العاملون بالمعامل من جهد في تنفيذ مهام العمل وتطوير الأداء به....". ووفقا للجدول المرفق بالقرار رقم (488) لسنة 1996 المشار إليه يستحق الأطباء والصيادلة والكيمائيون والمهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون والمهندسون العاملون بمدينة إطسا محافظة الفيوم حافزاً شهرياً بنسبة 150% من المرتب الأساسي كما يستحق الفنيون والإداريون والكتبة والعمال بذات المدنية حافزاً شهرياً بنسبة 80% من المرتب الأساسي. وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات وتقديراً لما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهام العمل وتطوير الأداء به قرر منحهم جميعاً من مختلف الوظائف والتخصصات حافزاً شهرياً بنسب مختلفة راعي فيها المشرع وظيفة العامل ومكان العمل وذلك اعتباراً من 30/12/1996 تاريخ صدور القرار رقم 488 لسنة 1996 المشار إليه وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالقواعد والجداول المرفقة به. ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة مساعد فني معمل بالإدارة الصحية بإطسا بالدرجة الثالثة، فمن ثم يتعين القضاء بأحقيته في صرف بدل جهود غير عادية بنسبة 80% من الأجر الأساسي عملاً بأحكام القرار رقم 488 لسنة 1996 والجدول المرفق به مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل الجهود غير العادية بنسبة 80% من الأجر الأساسي عملاً بأحكام القرار رقم 488 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى وبإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــع أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتهما قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/8/2002 طالباً، في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في صرف بدل الحوافز والجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بواقع 80% من الراتب الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 30/12/1996 وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه من العاملين بمعمل الإدارة الصحية بإطسا بوظيفة مساعد فني معمل بالدرجة الثالثة وقد توفر بشأنه مناط استحقاق البدل المشار إليه سلفاً المطالب به إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف بالمخالفة لصحيح حكم القانون. فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة ثم أقام الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة الذكر. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لعدم العرض على لجان توفيق المنازعات وإلزام المدعي بالمصروفات، واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل جهود غير عادية بنسبة 80% من المرتب الأساسي عملاً بأحكام القرار رقم 488 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 18/8/1998 وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث ورد إلى المحكمة ملف التوفيق الخاص بالمنازعة المعروضة، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إتباع الإجراءات التي رسمها القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان توفيق المنازعات احتياطياً برفض الدعوى موضوعاً وعلى سبيل الاحتياط الكلى بتقادم الحق المطالب به. وبجلسة 30/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.