⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2289 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1992-6-22 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - اليمين الحاسمة
⚖️ مسائل الولاية على المال - الحجر
⚖️ شكل الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ عوارض الاهلية - العته - حكم تصرفات المعتوه قبل تسجيل قرار - او طلب - الحجر
⚖️ مسائل عامة - اهلية التصرف
⚖️ بطلان التصرفات - تصرفات المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - صحة التراضى - عوارض الاهلية - العته
⚖️ زوال العقد - ابطال العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على ومحمد الشناوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة من المادة 114 من القانون المدني على أنه ".... إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينه منها " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطئ بل اكتفى بإشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن يتوافر فيمن يوجه إليه اليمين الحاسمة أهلية التصرف فى الحق موضوع اليمين وقت أدائها، وأنه يجوز الطعن فى الحكم الصادر بالتحليف بكل ما يتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهما ذلك أن مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون.