⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 561 لسنة 49 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005م برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيـــــــس المحكمــــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علــــــــــــــــى هلال عضـــــــو المحكمــــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر يوسف طـــــــــــــــــــــــه عضــــــو المحكمـــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حــــــــــــرب مفـــــــوض الدولـــــــــــــة وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد / عصام الدين محمـــــــــــــــــــد سكرتيـــــــــر المحكمــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة المقررة قانوناً. ومن حيث إن المدعية تهدف من دعواها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 40% اعتباراً من 3/8/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. ومن حيث إنه عن الشكل: فإن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوة الإلغاء المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً بما فيها العرض على لجنة توفيق المنازعات فإنها تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث أنه عن الموضوع: فإن المادة (46) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "يستحق شاغل الوظيفة مقابل عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال. ونفاذاً لذلك فقد أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 287 المؤرخ 3/8/1997 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض ونصت المادة الثانية منه على أن "يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي: أ) بواقع 60 (ستون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط وسوهاج، قنا ، الأقصر، أسوان ، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح ، شمال وجنوب سيناء، الواحات البحرية. ب) بواقع 75% (خمسة وسبعون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة، بالعناية المركزة، الكلى الصناعية، المبتسرين، العمليات ، الحروق، الاستقبال والطوارئ، بهذه المحافظات. ج)بواقع 40% (أربعون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة، بواقع 60% (ستون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات. تنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن يصرف لرئيسات هيئة التمريض بالمستشفيات المذكورة حافز شهري بواقع 100% (مائة في المائة) من المرتب الأساسي، كما يصرف هذا الحافز لعدد من 1-2 وكيلة للمستشفى بواقع 75% (خمسة وسبعون في المائة) من المرتب الأساسي، وذلك نظير ما يبذله من جهد لتطوير الأداء بالمستشفى الإشراف على أعمال التمريض". تنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره" صدر هذا القرار بتاريخ 3/8/1997. من حيث إنه من المستقر عليه أن المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1978 وضع حكماً في المادة (46) منه عهد بمقتضاه في السلطة المختصة بوضع نظام بين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ تصرف له تحت مسمى مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية وفى ظل هذا القانون فقد أطلقت حرية السلطة المختصة في إثابة عاملين عما يبذلونه من جهود غير عادية وعما يؤدونه من أعمال إضافية وفقاً التنظيم الذي تقتضى السلطات لذلك غني عن البيان أن عبارتي الجهود غير العادية والأعمال الإضافية حسبما استخدمها المشرع قد وردتا عامتين مطلقتين دون تقييد وبهذه المثابة فإنهما يتسعان ليشملا كل عمل ترى السلطة المختصة بما لها من حرية التنظيم أن العمل وما تبعه يقتضي الإثابة على أدائه وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي تطلقه على هذه الإثابة والقرار الصادر عنها في هذا الشأن". " فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/3/1091 بجلسة 3/1/1990". ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تعمل بوظيفة ممرضة بمستشفى فيديمين المركزي بالأقسام العامة التابعة لمديرية الصحة والسكان بالفيوم على الدرجة الثالثة الفنية بموجب مؤهلها دبلوم معهد التمريض وأنها تقوم ببذل جهد غير عادي حيث لم تقدم جهة الإدارة خلف ذلك. ومن ثم فإنه يتعين القضاء لها بأحقيتها في صرف بدل جهود غير عادية طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 اعتباراً من 3/8/1997 بنسبة 40% مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى. ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل جهود غير عادية طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 اعتباراً من 3/8/1997 بنسبة 40% وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى. وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــع بتاريخ 8/5/2002 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت كتاب هذه المحكمة وطلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف بدل جهود غير العادية طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بنسبة 40% من المرتب الأساسي اعتباراً من 3/8/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات. وقررت المدعية شرحاً لدعواها أنها حاصلة على دبلوم التعريض وتمارس أعمال التعريض وتشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة بمستشفى فيديمين المركزي بالأقسام العامة. هي تقوم بجهود غير عادية مما تقتضيه طبيعة مهنة التمريض من مشاق العمل والتعرض للسهر والإرهاق وبذل الجهد لراحة المرض وخاصة في مستشفى تقبل أعداد كثير من المرضى والمصابين ومن ثم فهي تستحق صرف مقابل جهود غير عادية طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بأثر رجعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وانتهت المدعية في ختام صحيفة دعواها إلى طلباتها سالفة البيان. وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل جهود غير عادية بنسبة 40% من راتبها الأصلي اعتباراً من 3/8/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات. وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعية بيان الحالة الوظيفية المدعية، وطلب اللجوء إلى لجنة توفيق المنازعات، وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.