⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 503 لسنة 50 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم بـاسـم الشعــب مجلـس الـدولـة المحكمـة الإداريـة لـوزارة الصحـة بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الأحـد المـوافـق 30/10/2005 بـرئـاســـة السيــــد الأستــــاذ المستـشــــــار / عبـد الفتـاح السيـد أحمـد عـبـد العـال رئيــــــس المحكمـــــــة وعـضـوية السيديـن الأستاذين المستشاريـن / محـمــــد شفـيــــــــــق السيــــــــــــد عـضــــــو المحكمـــــــة و / تـــــامـــــــر يــوســــــــف طــــــــــه عـضــــــو المحكمـــــــة حـضــــور السيـــــد الأستـــــاذ المستــشـــار / ســـــامــى عـبـد الفتــــاح حـــــــرب مفـــــــوض الـدولــــــة وسـكــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / عصــــــام الـديـــن محـمــد إبـراهيــم أميــــــــــن الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــة بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمـداولـة قـانـونـا مـن حيـث أن المـدعـية يطلـب الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا ، وفـي المـوضـوع بـأحقيتـها في صـرف المقـابـل النقـدي عـن باقي رصيـد أجـازاتـها الاعتيـاديـة التـي يستنفذهـا قبـل انتهاء خدمتـها ومـا يتـرتب علـي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة وإلـزام جهـة الإدارة المصروفـات 0 ومـن حيـث أن الدعـوى قـد استـوفـت سـائـر أوضـاعهـا الشكليـة المقـررة فتكـون مقبولـة شكـلا 0 ومـن حيـث أن المـادة (13) مـن الدستـور تنـص علي أن ( العمـل حـق وواجـب وشـرف تكفلـه الدولـة ويكـون العاملون الممتـازون محـل تقـديـر الدولـة والمجتمـع ولا يجـوز فرض أي عمـل جبـرا علـي الموظفيـن إلا بمقتضـي قـانـون ولأداء خـدمتـه عـامـة وبمقـابل عـادل ) 0 ومـن حيـث أن المادة (62) مـن قـانـون نظـام العـامليـن المـدنيـيـن بالدولـة الصـادر بالقـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 تنـص علـي أن ( تحـدد السلطـة المختصـة أيـام العمـل في الأسبـوع ومـواقيتـه وفقـا لمقتضيـات المصلحـة العامة لا يجـوز للعـامـل أن ينقطـع عـن عملـه إلا لإجـازة يستحقهـا في حـدود الأجـازات المقـررة بالمـواد التـاليـة وفقـا للضـوابـط والأجازات التـي تضعهـا السلطـة المختصـة ) 0 وتنـص المـادة 65 مـن ذات القانون علـي أن ( يستحـق العمـل إجـازة اعتيـاديـة سنـويـة بـأجـر كـأمـل لا يدخـل في حسـابهـا أيـام عطـلات الأعيـاد والمنـاسبـات الرسميـة فيمـا عـدا العطـلات الأسبـوعيـة وذلـك علـي الوجـه التـالـي : ـ 1 ـ 15 يـومـا في السنـة الأولـي 2 ـ 21 يـومـا لمـن أمضـي سنـة كاملة 3 ـ 30 يـومـا لمـن أمضـي عشـر سنـوات في الخـدمـة 4 ـ 45 يـومـا لمـن تجـاوزت سنـة الخمسيـن ، ولا يجـوز تقصيـر أو تـأجيـل الإجـازة الاعتيـاديـة أو إنهـاؤهـا إلا لأسبـاب قـويـة تضمنهـا مصلحـة العمـل 0 ويجـب في جميـع الأحـوال التصريـح بإجـازة اعتيـاديـة لمـدة ستـة أيـام متصلـة ، ويحتفـظ العـامـل برصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة علـي أنـه لا يجـوز أن يحصـل علـي أجـازة اعتيـاديـة مـن هـذا الرصيـد بمـا يجـاوز ستيـن يـومـا في السنـة بـالإضـافـة إلـي الإجـازة الاعتيـاديـة المستحقـة لـه عن تلـك السنـة فإذا انتهـت خدمتـه العـامـل قبـل استنفـاذ رصيـده مـن الأجـازات الاعتيـاديـة استحـق عـن هـذا الرصيـد أجـره الأسـاسـي مضـافـا إليـه العـلاوات الخـاصـة التـي كـان يتقـاضـاهـا عنـد انتهـاء خدمتـه وذلـك بمـا لا يجـوز أربعـة أشهـر ولا تخضـع هـذه المبـالـغ لأيـة ضـرائـب أو رسـوم ) 0 ومـن حيـث إن مـا فاد ما تقـدم أن المشـرع نظـم حـق العـامـل في الأجـازات الاعتيـاديـة كحـق مقـرر لـه مـا بقيـت الرابطـة الـوظيفيـة قـائمـة وحـدد للإجـازة الاعتيـاديـة مددا تختلـف مـدة خدمتـه العامل وسنـة ، ولـم يجـز لجهـة الإدارة تقصيرهـا أو تـأجيلهـا أو إنهـائهـا إلا لأسبـاب قويـة تقتضيهـا مصلحـة العمـل في المترفق ، وفي المقـابـل أجـاز للعـامـل الاحتفـاظ بمـا يكـون لـه رصيـد مـن هـذه الأجـازات مـع وضـع ضـوابـط للحصـول علـي أجـازة مـن هـذا الرصيـد 0 ومـن حيـث أن المشـرع ــ في المـادة 65 المشـار إليهـا ــ قيـد اقتضـاء هـذا البدل بعـدم تجـاوز مـدة الرصيـد الـذي يستحـق عنهـا أربعـة أشهـر ، إلا أن المحكمـة الدستـوريـة العليـا حسمـت مـا ثـار مـن خـلاف في المسـألـة الدستـوريـة التـي أحـاطـت بهذا النص بحكمهـا الصـادر بجلسـة 6 مايو سنـة 2000 في القضيـة رقـم 2/21 ق دستـوريـة الـذي قضـي بعـدم دستـوريـة نـص الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة 65 مـن قـانـون نظـام العـامليـن المدنييـن بالدولـة الصـادر بالقـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 فيمـا تضمنـه مـن حرمـان العـامـل مـن البـدل النقـدي لرصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة فيمـا جـاوز أربعـة أشهـر متـي كـان عـدم الحصـول علتي هـذا الرصيـد راجعـا إلتي أسبـاب اقتضتهـا مصلحـة العـمـل 0 وإذ نشـر هـذا الحكـم في الجـريـدة الرسميـة بتـاريـخ 18/5/2000 وكـان مقتضـي نـص المـادتيـن 48 ،49 مـن قـانـون المحكمـة الدستـوريـة العليـا بالقـانـون رقـم 47 لسنـة 1979 أن يكـون لقضـاء هـذه المحكمـة في الدعـاوى الدستـوريـة حجيـة مطلقـة في مـواجهـة الكـافـة وبالنسبـة إلـي الدولـة بسلطـاتهـا المختلفـة باعتبـاره قـولا فصـلا لا يقبـل تـأويـلا ولا تعقيبـا مـن أي جهـة كـانـت ، ومـن ثـم فإن المحكمـة تتقيـد بقضـاء المحكمـة الدستـوريـة العليـا المشـار إليـه وتعمـل مقتضـاه علـي وقـائـع الدعـاوى المـاثلـة باعتبـار أن هـذا القضـاء يعـد كـاشفـا عمـا بالنـص التشريعـي مـن عـوار دستـوري ممـا يـؤدي إلتي زوالـه وفقـده قـوة نفـاذه منـذ العمـل بـه فيسـرى هـذا القضـاء علـي الـوقـائـع والعـلاقـات السـابقـة علـي صـدور الحكـم بعـدم الـدستـوريـة والتـي أتصـل بهـا النـص مـؤثـر مـا لـم تكـن الحقـوق والمـراكـز التـي يرتبـط بهـا قـد أستقـر أمـرهـا ــ قبـل قضـاء المحكمـة الدستـوريـة العليـا المشـار إليـه بنـاء علـي حكـم قضـائـي بـات أو كـانـت قـد انقضـت بالتقـادم 0 ومـن حيـث إنـه بالتطبيـق لمـا تقـدم وكـان الثـابـت مـن الأوراق أن المـدعية كـان تعمـل بالجهـة الإداريـة المـدعي عليهـا إلـي أن أحيـل للمعـاش وكـان لـها رصيـد مـن الأجـازات الاعتيادية لـم يتقـاض منـه سـوي أربعـة أشهـر المنصوص عليها في المادة 65 سالفة البيان ، فإن مـؤدي ذلـك أحقيـة المـدعـي في هـذا المقـابـل عـن كـامـل أجـازاتـها الاعتيـاديـة التـي حـرمت منهـا بسـبب مقتضيـات العمـل وذلـك كتعـويـض عـن حـرمـانـه مـن هـذا الأجـازات 0 " يرجـع حكـم المحكمـة الدستـوريـة العليـا في القضيـة رقـم 2/2000 ق ــ طلبات أعضـاء ــ الصـادر بجلسـة 9/9/2000 وحكـم محكمـة النقـض ــ دائـرة طلبـات رجـل القضـاء ــ في الطلـب رقـم 41/68 ق رجـال قضـاء الصـادر بجلسـة 3/4/2001 ، وفتوى الجمعيـة العمـوميـة لقسمـي الفتوى والتشريـع ملـف رقـم 86/6/579 بجلسـة 7/2/2001 وحكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعنيـن رقمـي 3364 ، 5435 لسنـة 44 ق0 ع الصـادر بجلسـة 23/6/2001 " 0 ولا يغيـر مـن هـذه النتيجـة خلـو ملـف خدمـة المـدعـية ممـا يفيـد تقـدمـها بطلبـات للحصـول علـي أجـازات لـم يبـت فيهـا أو رفضـت أو ممـا يفيـد أن عـدم حصـولـها علـي رصيـد أجـازاتـها الاعتيـاديـة راجـع إلـي أسبـاب أقضتهـا مصلحـة العمـل أدت إلي عـدم حصـول المـدعية علـي أجـازاتـها الاعتيادية ، وذلـك أنـه فضـلا عـن أن التطبيـق السليـم لقـاعـدة الأجـر مقـابـل العمـل يـؤدي علـي القـول بـأنـه إذا أدي العـامـل عملـه أستحـق عنـه أجره ، وبذلـك يتحقق الـوازن الحقيقـي بيـن العـامـل وجهـة الإدارة التـي لا شـك أثرت بمقـدار قيمـة مـدة العمـل التي كـان يستحـق العـامـل عنهـا إجـازة خـاصـة وأنـه لا يصـور عقـلا ومنطقـا في ظـل أحكـام كـانـت تحـدد الأقصى لمقـابـل الأجـازات بـأربعـة أشهـر ألا يطالـب العـامـل بإجـازة اعتيادية تمثـل لـه مـزيـد وتحـقق لـه امتيـاز إلا إذا كـان راجعـا إلـي جهـة العمـل أو لأسبـاب أقتضهـا ظـروف أدائـه دون أن يكـون لإرادة العـامـل دخـل فيهـا ، ومـن ثـم يتعيـن علـي جهـة الإدارة تعـويـضه عنهـا 0 فإذا مـا أضيـف إلـي مـا تقـدم أن عبء الإثبـات في مجـال منـازعـات الإدارة النـاشئـة عـن العـلاقـة الـوظيفيـة يقـع ــ حسبمـا أستقـر عليـه قضـاء مجلـس الدولـة ــ علـي عـاتـق جهـة الإدارة نظـرا لاحتفاظها بـالأوراق والمستنـدات والملـف ذات الأثـر فـي حسـم المنـازعـات المشـار إليهـا ، ومـن ثـم يكـون علـي جهـة الإدارة أن تثبـت أن عـدم منـح المـدعي الإجـازة الاعتيـاديـة التـي استحقهـا إبـان خدمتـه فيمـا جـاوز مـدة الأربعـة أشهـر كـانـت عـن رغبتـه وإرادتـه ولا يكتفـي في هـذا بالمسلك السلبـي للعـامـل بعـدم التقـدم بطلـب مكتـوب لجهـة الإدارة للحصول علتي إجـازة لأن هـذا المسلـك لاقـي قبـول مـن جهـة الإدارة باعتبـاره محققـا لمصلحتهـا التـي لولا وجـودهـا لأجبـرت العامل علـي الحصـول علـي الإجـازة 0 ومـن حيـث أن أوراق الـدعـوى المـاثلـة قـد خلـت ممـا يفيـد أن عـدم منـح المـدعـية الأجـازات الاعتيـاديـة التـي استحقهـا إبان خدمتـها التـي جـاوزت الأربعـة أشهـر يرجـع إلـي رغبتـه وإرادتـه المنفـردة بمعـزل عـن رغبـة وإرادة جهـة الإدارة ، فإنـه يتعيـن القضـاء بتحمـل جهـة الإدارة تبعـة مسلكهـا هـذا وبأحقيـة المـدعـي في مقـابـل نقـدي عـن كـامـل رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة التـي لـم يحصـل عليهـا والبالـغ قدرهـا 312 يـومـا وذلـك حسبمـا ورد مستندتهـا المقدمة بجلسـة 28/1/2004 0 ومـن حيـث إنـه مـن خسـر الدعـوى يلـزم مصـروفـاتهـا عمـلا بنـص المـادة 184 مـن قانون المـرافعـات 0 فلهـــــذه الأسبــــــــاب حكمـت المحكمـة : ـ بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بـأحقيـة المـدعية في صـرف المقـابـل النقـــدي عـن كـامــل رصيد أجازاتها الاعتياديـة التـي لـم تستنفذهـا قبل انتهاء خدمتها ومقداره 312 يوما وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق ماليـة وألـزمت الجهـة الإداريـة المصروفات 0 سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الإجــــــــــــــراءات أقامت المـدعيـة هـذه الدعوى بصحيفـة أودعـت قلـم كتـاب المحكمـة بتاريـخ 18/3/2003 طـالبـه في ختـامهـا الحكـم بقبـول الـدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بـأحقيتـها في صـرف المقـابـل النقـدي لرصيـد أجـازتهـا الاعتيـاديـة التـي لـم يستنفـذها قبـل إنهـاء خدمتهـا فيمـا جـاوز الأربعـة أشهـر ومـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثـار وإلـزام الإدارة المصـروفـات 0 وقـالت المـدعيـة شرحـا لدعـواهـا أنهـا كـانـت تعمـل بالجهـة الإداريـة المـدعي عليهـا إلـي أن أحيلـة للمعـاش ، وقـد طلبـت مـن هـذه الجهـة صرف المقـابـل النقـدي عـن كـامـل رصيـد أجازاتها الاعتيـاديـة التـي لـم يستنفذهـا أثنـاء خدمتهـا إلا أنهـا أمتنعـت عـن ذلـك مسـوغ مـن القـانـون وبالمخـالفـة للحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدستـوريـة العليـا بجلسـة 6/5/2000 في الدعـوى رقـم 2/21 ق دستـوريـة فقدمت إلـي لجنـة التـوفيـق المختصـة ثـم أقامت الدعـوى المـاثلـة ابتغـاء القضـاء بالطلبـات سـالفـة الـذكـر 0 وبعـد تحضيـر الدعـوى أودعـت هيئـة مفـوضـي الدولـة تقريـرا بالرأي القـانـونـي ارتـأت في ختـامـه الحكـم بقبول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بـأحقيـة المدعيـة في صـرف بدل المقـابل النقدي لكـامـل رصيدهـا مـن الأجـازات الاعتيـاديـة التي لم تصرف لهـا أثنـاء خدمتهـا مـع مـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثار وإلزام الجهـة الإداريـة بالمصروفـات 0 وتدوولت الدعـوى أمـام المحكمـة علـي النحـو الثـابت تفصيـلا بمحـاضر الجلسات ، وبجلسـة 23/10/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم 30/10/2005 والتي فيهـا صـدر وأودعـت مسودتـه المشتملـة علـي أسبـابـه ومنطوقة عنـد النطق بـه 0