الطعن رقم 460 لسنة 47 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
" بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
-----
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد احمد حسن عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد فاروق محمد عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ / سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر 0
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 /1968 والمعدلة بالقانونين رقمي 23/1992 و 18/1999 تنص على أن : ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة 00
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 0
وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن )
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رغبه منه في عدم تعطيل الفصل في المنازعات رخص للمحكمة سلطة وقف الدعوى جزئيا حال تخلف المدعى عن إيداع المستندات أو إهماله في القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة لذلك وإذ مضت مده الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الخصومة كأن لم تكن ( الطعن رقم 935/41ق 0ع جلسة 2/12/2001 )
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة قد قضت بجلسة 27/3/2005 بوقف الدعوى لمدة شهر وقد مضت مدة الوقف دون طلب في استئناف الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف سالفة الذكر فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :- باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
----
أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتهما قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/6/2000 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 260.07جنيها 0
وذكر المدعى بصفته شرحا للدعوى انه صدر القرار رقم 4114 لسنه 1997 متضمنا تكليف المدعى عليه للعمل بوظيفة صيدلي إلا انه امتنع عن استلام العمل فصدر القرار رقم 105 لسنه 1999 بمجازاته بخصم شهر ونصف من راتبه تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 393 لسنه 40 ق ولما كان المدعى عليه مدين للمدعى بمبلغ 260.07 جنيه فمن ثم قام بإنذاره بالسداد دون جدوى فمن ثم أقام الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة الذكر
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني ارتأت في ختامها الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر
وبجلسة 27/3/2005 قضت هذه المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر
وحيث لم يتقدم المدعى خلال المواعيد المقررة قانونا بطلب للسير في الدعوى لذا فقد حددت المحكمة موعدا لنظر الدعوى الماثلة 00
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0