⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2608 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-6-21 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: التماس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن
⚖️ حالات الالتماس
⚖️ مراحل نظره
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام احدى الحالات التى يجوز الطعن فيها بالتماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى عبد ربه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 241/1من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير عناصر الغش إثباتا ونفيا من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تستند فى هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت، ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها بما يكفى لحمل قضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفهوم نص المادة 245 من قانون المرافعات أن الخصومة فى الالتماس تمر بمرحلتين إذ يتعين على المحكمة أن تتحقق أولا من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائى ومبنيا ومبينا على أحد الأسباب التى نص عليها القانون على سبيل الحصر وتنتهى هذه المرحلة إما بالحكم بعدم قبول الالتماس وإما أن تحكم بقبوله وفى هذه الحالة الأخيرة يترتب على هذا الحكم زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن فى حدود ما دفع عنه الطعن وتبدأ المرحلة الثانية وهى الحكم فى موضوع الدعوى من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت سبيل الإثبات بالقرائن على الوجه الذى أجازه فيه القانون فلا عليها إن هى لم تأمر بالإثبات بشهادة الشهود استنادا إلى الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون الإثبات، لأن هذا الحق جوازى متروك لرأيها ومطلق تقديرها.