⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 427 لسنة 47 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم بـاسـم الشعــب مجلـس الـدولـة المحكمـة الإداريـة لـوزارة الصحـة بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الأحـد المـوافـق 30/10/2005 بـرئـاســـة السيــــد الأستــــاذ المستـشــــــار / عبـد الفتـاح السيـد أحمـد عـبـد العـال رئيــــــس المحكمـــــــة وعـضـوية السيديـن الأستاذين المستشاريـن / محـمــــد شفـيــــــــــق السيــــــــــــد عـضــــــو المحكمـــــــة و / تـــــامـــــــر يــوســــــــف طــــــــــه عـضــــــو المحكمـــــــة حـضــــور السيـــــد الأستـــــاذ المستــشـــار / ســـــامــى عـبـد الفتــــاح حـــــــرب مفـــــــوض الـدولــــــة وسـكــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / عصــــــام الـديـــن محـمــد إبـراهيــم أميــــــــــن الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــــة بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضاحات والمداولة قانـونـا ومـن حيـث أن المدعيـن يهدفـون غلـي الحكـم بقبول الدعـوى شكـلا وبصفـة مستعجلـة بـوقـف تنفيـذ قـرار رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة العامة لتعـاونيـات البنـاء والإسكـان رقـم 401 لسنـة 1998 بإسقـاط عضـويـة مجلـس الإدارة عـن جميـع أعضـاء مجلـس إدارة الجمعيـة التعـاونيـة للبنـاء والإسكان لأهـالـي منيـل الروضـه بالقـاهـرة وفي المـوضـوع إلغـاء القـرار المطعـون فيـه ومـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثـار وإلـزام الجهـة الإداريـة المصروفات 0 ومـن حيـث أن الثابـت مـن الأوراق أن المحكمـة قـد حكمـت بجلسـة 24/4/2005 بوقـف الدعـوى جزئيـا لمـدة شهـر ولـم يطلب المـدعيـن السير في استئنـاف الدعـوى خـلال المـواعيـد المقررة قانـونـا 0 ومـن حيـث أن المـادة (99) من قانـون المرافعـات المـدنيـة والتجـاريـة الصـادر بالقـانـون رقـم 13 لسنـة 1968 والمعدلة بالقـانـونيـن رقمـي 23 لسنـة 1992 و 18 لسنـة 1999 تنـص علي أن : ـ ( تحكم المحكمـة علي عـن يتخلـف مـن العـامليـن بهـا أو مـن الخصـوم عـن إيـداع المستنـدات أو عـن القيـام بـأي إجـراء مـن إجراءات المـرافعـات فـي الميعـاد الـذي حددتـه لـه المحكمـة بغـرامـة 00000 ) 0 ويجـوز للمحكمـة بدلا مـن الحكـم علـي المـدعـي بالغـرامـة أن تحكـم بوقـف الدعـوى لمدة لا تجاوز شهـرا بعـد سمـاع أقوال المدعـي عليـه 0 وإذا مضـت مـدة الـوقـف ولـم يطلـب المـعي السيـر في دعـواه خـلال الخمسـة عشـر يومـا التـاليـة لانتهـائهـا أو لـم ينفـذ مـا أمـرت بـه المحكمـة حكمـت المحكمـة باعتبـار الدعـوى كـأن لـم تكـن ) 0 ومـن حيـث أن مـؤدي مـا تقـدم أن الخصومة القضـائيـة منـاطهـا قيـام النـزاع واستمراره بيـن أطـرافـه فتعجـل الفصـل في الخصومة القضـائيـة هـو أحـد مقـاصـد المشـرع عنـد وضعـه قـانـون المـرافعـات بغيـة تحقيق العـدالـة وحصول الحـق علي حقـه في أقـل زمـن ممكـن حتى لا يظـل المـدعـي عليـه مهـددا بدعـوى خصمـه مـدة طـويلـة مـع مـا تسببـه لـه مـن قلق فالعـادلـة ليسـت أن يحصـل صاحب الحـق علـي حقـه فحسـب وإنمـا أن يستوفـي حقـه في الـوقـت المنـاسـب وفي سبيـل تحقيق هـذا الهدف وتمكيـن القاضـي مـن حمـل الخصـم علي تنفيـذ أوامـره نـص علي حـق المحكمـة في أن تحكـم علي مـن يتخلـف مـن الخصـوم عـن إيـداع المستنـدات أو القيـام بـأي إجراء من إجراءات المرافعـات في الميعـاد الـذي ضرب لـه بالغرامـة وأجـاز لهـا بدلا من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا وفقا لنص المادة سالفة الذكر فإذا مضت مدة الوقـف ولـم يطلب المدعي السير في استئناف دعـواه خـلال الخمسـة عشـر يومـا التـاليـة لانتهائها أو لـم ينفـذ مـا أمـرت بـه المحكمـة حكمت المحكمـة باعتبـار الخصومة كأن لـم تكـن وهـذا الجزاء يقـع بقـوة القـانـون وذلـك بمجرد انتهاء مـدة الـوقـف ومضـي المـدة التي يجـوز فيهـا تعجيل السير في الدعـوى فليس للمحكمـة أيـة سلطـة تقـديريـة في هـذا الشـأن مـا يستفـاد مـن التطـور التشريعي لهذا النص فبعـد أن كـانـت المادة تجـيز للقـاضـي الحكـم باعتبـار الدعـوى كـأن لـم تكـن صبـح الحكـم باعتبـار الدعـوى كـأن لـم تكـن يتـم بقـوة القانـون وفقا لصراحـة عبارات المـادة المشار إليهـا بعـد تعـديلهـا بالقانون رقـم 18 لسنـة 99 المعمول بـه اعتبارا مـن 18/7/1999 0 ( يراجـع في هذا المعنـي حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم 935 لسنـة 41 ق عليـا ــ جلسـة 2/12/2001 ومـن حيـث أنـه بالبنـاء علتي مـا تقـدم ولمـا كـان الثابت مـن الأوراق أنـه بسبب تقصير المدعيـن في تنفيذ مـا أمـرت به المحكمـة حيـث كلفتهـم بالحضـور والمتـابعـة دعـواهـم والرد 0 تابـع الحكـم رقـم 427 لسنة 47 ق قضـت المحكمـة بجلسـة 24/4/2005 بوقـف الدعـوى جزئيـا بوقف الدعـوى جزئيا لمـدة شهـر وقد مضـت هـذه المـدة دون أن يطلـب المـذكـور السيـر في استئنـاف الدعـوى خـلال الخمسـة عشـر يـومـا التاليـة لانتهـاء مـدة الـوقف سالفـة الذكـر فمـن ثـم يتعيـن الحكـم ــ والحـال كذلـك ــ باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن 0 فلهـــــــذه الأسبــــــــاب حكمـــت المحكمـة : ـ بـاعتبـــــار الدعـــــــوى كــــأن لـم تكــــــــــن 0 سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الـوقــــــــائـــــــــــع أقام المـدعون الـدعـوى المـاثلـة بصحيفـة أودعـت ابتداء قلـم كتـاب محكمـة القضـاء الإداري بتاريـخ 19/11/1998 ، قيدت بجدولهـا برقـم 1834 لسنـة 53 ق ، وطلبـوا في ختامهـا الحكـم بصفـة مستعجلـة بـوقـف تنفيـذ القـرار رقـم 401 لسنـة 1998 الصـادر مـن رئيـس مجلس إدارة الهيئـة العـامـة لتعـاونيـات البنـاء والإسكـان وفـي المـوضـوع بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه ومـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثـار وإلـزام المـدعـي عليهـم بالمصروفات ومقـابـل أتعـاب المحـامـاة 0 وقـال المـدعـون شرحـا لدعـواهـم ، أنـه في غضـون عـام 1958 تمـت إزالـة بعـض المنـازل بحـي منيـل الروضـه عنـد تخطيـط المنطقـة لإنشـاء كوبري الجـامعـة خصصـ لهـم قطعـة أرض مـن أمـلاك مصلحـة الآثار بمنطقـة شـرق سيـدي أبـو السعـود علـي طـريـق صـلاح سالـم تعويضا لهـم ، ولهـذا الغـرض أسست الجمعيـة التعـاونيـة لبنـاء المسـاكـن لأهالـي منال الروضـة وتـم شهـرهـا وتسجيلهـا وتـم بالفعـل تخصيـص قطعـة أرض وتـوزيعهـا علـي الأعضـاء طبقـا للأسس والقـواعـد التـي اعتمـدتهـا الهيئـة العـامـة لتعـاونيـات البنـاء ومنـذ ذلـك والمـدعـون أعضـاء مجلـس إدارة الجمعيـة دون أيـة مخـالفـة مـاليـة أو قانـونيـة ، وبتاريـخ 10/11/1997 تمـت إحـالـة مجلـس إدارة الجمعيـة التحقيـق رقـم 761 لسنـة 1997 مـن قبـل هيئـة التعـاونيـات علـي ادعاء أن أحـد مفوضـي الهيئـة قـام بالتنميـة ووجد بعـض المخـالفـات في حـق مجلـس الإدارة ، وبتاريـخ 20/9/1998 صـدر قـرار رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة العـامـة لتعـاونيـات البنـاء والإسكـان رقـم 401 لسنـة 1998 بإسقـاط عضـويـة مجلـس إدارة الجمعيـة علـي زعـم مخالفتهـم لأحكـام قانـون التعـاون الإسكاني رقـم 14 لسنـة 1981 بـأن قاموا بعـرض تبرعـات إجباريـة علـي الأعضـاء للمـوافقـة علـي تنازلانهم عـن قطـع الأراضـي المخصصـة لهـم بالرغـم مـن مـرور أكثـر مـن عشـر سنـوات علـي تخصيصهـا وقاموا بتسجيـل قطـع أراضـي المشروع للأعضاء دون إخطـار الهيئـة ودون علمهـا ، وكذا عـدم عـرض تنـازل الأعضاء عـن القطـع المخصصـة لهـم بمحـاضـر مجلـس الإدارة ، وقـد تظلمـوا مـن هذا القـرار بالتظلـم رقـم 13786 في 26/9/1998 إلـي رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة العـامـة لتعـاونيـات البنـاء والإسكـان بيـد أنـه لـم يحرك ولـم يرد علـي تظلمهـم ، وإذ صـور القـرار المطعـون عليـه مخـالفـا للواقـع والقـانـون ومـن غيـر مختـص بإصـداره ، ممـا حـدا بهـم إلـي إقـامـة هـذه الـدعـوى ، وأختتـم المـدعـون صحيفـة الدعـوى بالطلبـات سـالفـة الذكـر 0 وتدوولت الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإداري لنظر الشق العاجل منها علي النحو الثابت بمحاضرها أو بحكم تلك المحكمة المرفق بالأوراق والذي تحيل إليه في بيان ما تم بهذا الخصوص منا برد والتكرار ، مـع إيجـازه ، حيـث قـدم المـدعـون بجلسـة 18/2/1999 حـافظـة مستنـدات طويـت علي المستنـدات المعلـي بهـا غـلافهـا ومـن أخصهـا صـورة ضـوئيـة مـن القـرار المطعـون عليـه رقـم 401 لسنـة 1998 وبجلسـة 22/5/1999 قدم محامـي الهيئـة العامة لتعـاونيـات البنـاء والإسكـان مـذكـرة دفاع اختتمت بطلـب الحكـم أصليـا : بعـدم اختصاص المحكمـة نـوعيـا بنظـر الدعـوى ، واحتيـاطيـا : ـ برفـض الدعـوى ، وبجلسـة 18/7/1999 قـدم الحـاضـر عـن الهيئـة قضايـا الدولـة حـافظـة مستنـدات طويـت علـي صـورة ضوئيـة مـن القـرار الجمهـوري رقـم 193 لسنـة 1977 وكـذا مـذكـرة دفاع اختتمـت بطلب الحكـم بعـدم قبـول الدعـوى لرفعهـا علـي غير ذي صفـة بالنسبـة لوزير الإسكـان " بصفتـه " ، وبجلسـة 20/2/2000 حكمـت المحكمـة بعـدم اختصـاصهـا نـوعيـا بنظـر الدعـوى وبإحـالتهـا بحـالتهـا إلـي المحكمـة الإداريـة لوزارة الصحـة والسكـان للاختصاص وأبقـت الفصـل في المصاريف 0 ونفـاذا للحكـم سـالف الـذكـر ، أحيلت الدعـوى إلي هـذه المحكمـة حيـث أودعـت قلـم كتـابهـا بتـاريـخ 1/6/2000 وقيدت بجدولهـا بالرقـم المسطـر بصـدر هـذا الحكـم ، وتدوول الشـق العاجل منهـا بجلسـات المحكمـة علـي النحـو الثابت بمحـاضرهـا ، حيـث جددت لنظـره جلسـة 17/7/2000 وبهـا قررت المحكمـة إحـالـة الدعـوى إلي هيئـة مفوضـي الدولـة لإعـداد تقرير بالرأي القانـونـي في شقيهـا 0 ونفاذا لقرار المحكمـة سـالفـة الـذكـر ، أحيلـت الدعـوى إلي هيئـة مفوضـي الدولـة وجـري تحضيرهـا علـي النحـو الثابت بالأوراق ، وأعدت هيئـة مفـوضـي الدولـة تقريـرا مسببـا بالرأي القانـونـي فيهـا ارتـأت فيـه الحكـم : بقبول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بإلغـاء القـرار رقـم 401 لسنـة 1998 الصـادر مـن رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة العـامـة لتعـاونيـات البنـاء والإسكـان فيمـا تضمنـه مـن إسقـاط عضـويـة مجلـس الإدارة عـن مجلـس إدارة الجمعيـة التعاونيـة لبنـاء المـساكـن لأهـالـي منيـل الروضه مـع مـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثار وإلـزام الهيئـة المـدعـي عليهـا بالمصروفات ثـم تدوولت الدعـوى بجلسـات المـرافقـة علي النحـو الثابت بمحـاضرهـا ، حيـث حددت لنظرهـا جلسـة 18/8/2002 وبهـا لـم يحضـر أي مـن المـدعيـن سـواء بشخصـه أو بوكيـل عنـه ، وبجلسـة 4/9/2004 قـدم نـائـب الـدولـة مـذكـرة دفاع بطلـب الحكـم بعـدم قبـول الدعـوى لرفعهـا علي غيـر ذي صفـة بالنسبـة لوزيـر الإسكـان بصفتـه ، كمـا قـدم الحـاضـر عـن الاتحاد التعـاونـي الإسكـانـي مـذكـرة دفـاع اختتمـت بطلـب الحكـم بعـدم قبـول الدعـوى لرفعهـا علـي غيـر ذي صفـة بالنسبـة للمـدعـي عليـه الثانـي وبعـدم قبـول الدعـوى لانتقاء شـرط المصلحـة ، وبجلسـة 26/12/2004 قـدم الحـاضـر عـن الإتحاد والتعـاونـي الإسكـان الإسكـانـي في مـذكـرة دفـاع أختتمهـا بذات الدفعيـن سـالفـة التذكـر ، وبذات الجلسـة قـررت المحكمـة حجـز الدعـوى لإصدار الحكـم فيهـا بجلسـة 27/3/2005 وبهـا قـررت المحكمـة مـد أجـل النطـق بالحكـم بجلسـة 24/4/2005 لإتمـام المـداولـة 0 وبجلسـة 24/4/2005 حكمـت المحكمـة بـوقـف الـدعـوى جزئيـا لمـدة شهـر وذلـك تأسيساً علي أن المحكمـة قـد كلفـت المـدعيـن بالحضور لمتـابعـة دعـواهـم للرد وذلـك علـي مـدي أكثـر مـن عشـرة جلسـات بدء مـن جلسـة 18/8/2002 وحتـي جلسـة 26/12/2004 بيد أنهـم لـم ينفـذ مـا أمـرت بـه المحكمـة الأمـر الـذي معـه قضـت المحكمـة بـوقـف الدعـوى جزئيـا لمـدة شهـر 0 ومضـت مـدة الـوقـف دون أن يطلـب المـدعيـن السير في دعـواهـم خـلال الخمسـة عشـر يـومـا التـاليـة لانتهائها ولـم ينفذوا مـا أمـرت بـه المحكمـة الأخيرة نظـر الدعـوى وحـددت جلسـة 23/10/2005 لنظـرهـا وبهـا قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم 30/10/2005 والتـي فيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـي أسبابـه ومنطوقة عنـد النطـق بـه 0