الطعن رقم 408 لسنة 47 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
" بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
-----
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد احمد حسن عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد فاروق محمد عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ / سالم عبد الفتاح حرب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر 0
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 /1968 والمعدلة بالقانونين رقمي 23/1992 و 18/1999 تنص على أن : ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة 00
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 0
وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن )
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رغبه منه في عدم تعطيل الفصل في المنازعات رخص للمحكمة سلطة وقف الدعوى جزئيا حال تخلف المدعى عن إيداع المستندات أو إهماله في القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة لذلك وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الخصومة كأن لم تكن ( الطعن رقم 935/41ق 0ع جلسة 2/12/2001 )
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة قد قضت بجلسة 29/5/2005 بوقف الدعوى لمدة شهر وقد مضت مدة الوقف دون الطلب في استئناف الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف سالفة الذكر فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :- باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
----
أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتهما قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/5/2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية والوطنية وقدرها سنتين وشهرين وثلاثة أيام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى انه يعمل بمديرية الشئون الصحية ببني سويف وله مدة خدمة عسكرية مدتها سنتين وشهرين وثلاثة أيام وقد توافر بشأنه مناط استحقاق ضم هذه المدة المطالب به إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الضم بالمخالفة لصحيح حكم القانون
ثم أقام الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة الذكر 0
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وبجلسة 29/5/2005 قضت هذه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر
وخلال الأجل المذكور لم يتقدم المدعى بطلب للسير في الدعوى 0
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0وبجلسه 23/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0