الطعن رقم 828 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-6-18
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن المخاطر التى لا يلابسها شئ من التقصير
⚖️ تسبيب الاحكام - ما لا يعيب تسبيب الاحكام - القصور فى الاسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ المسئولية عن المخاطر التى لا يلابسها شئ من التقصير
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد خير الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون المصري لم يرد فيه ما يجعل الشخص مسئولا عن المخاطر التى لا يلابسها شئ من التقصير، كأصل عام، بل لم يأخذ بهذا النوع من المسئولية إلا فى حالات متفرقة بمقتضى تشريعات خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استناد الطاعن إلى نظرية تحمل تعبئة المخاطر دون أن ينسب إلى المطعون ضده ثمة خطأ أو يبين سنده من نصوص القانون فى مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس التى كان يعمل بها يكون ظاهر الفساد ومن ثم تكون دعواه قائمة على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم سليما فى نتيجته فلا يبطله ما يقع فى أسبابه من أخطاء قانونية ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها، ولمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه وأن تستوفى ما قصر فيه الحكم من أسباب قانونية.