الطعن رقم 215 لسنة 48 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم
بـاسـم الشعــب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة لـوزارة الصحـةوملحقاتها
بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الأحـد المـوافـق 30/10/2005
بـرئـاســـة السيــــد الأستــــاذ المستـشــــــار / عبـد الفتـاح السيـد أحمـد عـبـد العـال رئيــــــس المحكمـــــــة
وعـضـوية السيديـن الأستاذين المستشاريـن / محـمــــد شفـيــــــــــق السيــــــــــــد عـضــــــو المحكمـــــــة
و / طــــــــــــارق عــــــــادل مــرســـــي عـضــــــو المحكمـــــــة
حـضــــور السيـــــد الأستـــــاذ المستــشـــار / ســـــامــح عـبـد الفتــــاح حـــــــرب مفـــــــوض الـدولــــــة
وسـكــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / عصــــــام الـديـــن محـمــد إبـراهيــم أميــــــــــن الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمـداولـة قـانـونـا
ومـن حيـث أن المـدعـي قـد أقـام دعـواه المـاثلـة بهـدف الحكـم بقبولهـا شكـلا وفي المـوضـوع بـأحقيـتـه في صـرف بدل جهـود غيـر عـاديـة بنسبـة 80 % مـن الأجـر الأسـاسـي تطبيقـا لقـرار وزيـر الصحـة والسكـان رقـم 9 لسنـة 98
اعتبـارا مـن تـاريـخ تعيينـه في 2/6/99 مـع مـا يتـرتب علي ذلـك مـن آثـار وفروق ماليـة مـع إلـزام الجهـة الإداريـة بالمصروفـات ومقـابل أتعـاب المحـامـاة 0
ومـن حيـث أنـه عـن شكـل الدعـوى فإنهـا تعد مـن دعـاوى الاستحقاق التـي لا تتقيـد بالمـواعيـد المنصـوص عليهـا في دعـوى الإلغـاء وإذ استـوفـت الدعـوى سائـر أوضـاعهـا الشكليـة الأخـرى فإنهـا تعـد مقبولة شكـلا 0
ومـن حيـث أنـه عـن مـوضـوع الدعـوى
ومـن حيـث أن المـادة 46 مـن قانون نظـام العـامليـن المـدنيـين بالدولـة الصـادر بالقـانـون رقـم 47 لسنـة 78 قـد نصـت علي أن 0
يستحـق شـاغلـي الـوظيفـة مقـابـلا عـن الجهـود غيـر العـاديـة والأعمـال الإضـافيـة التـي يكلـف بهـا مـن الجهـة المختصـة وذلـك طبقـا للنظـام الـذي تضعـه السلطـة المختصـة ويبيـن ذلـك النظـام الحـدود القصـوي لمـا يجـوز أن يتقـاضـاه العـامـل مـن مبـالـغ في هـذه الأحـوال 0
ومـن حيـث أنـه قـد صـدر قـرار وزيـر الصحـة والسكـان رقـم (9) لسنـة 1998 بشـأن بيـان الحـدود القصـوى للحـوافـز عـن الجهـود غيـر العـاديـة للعـامليـن بـأقسـام الأشعـة ونـص فـي مـادتـه الأولـي علـي أن : ـ
( يضـاف أطبـاء وفنيوا الأشعـة العـاملـون بالمستشفيـات والـوحـدات الطبيـة التـابعـة لمـديريـات الشئـون الصحيـة بالمحـافظـات إلـي طـوائـف العاملين المنصـوص عليهـم في اللائحـة الأسـاسيـة لنظـام الحـوافـظ والتعـويـض عـن الجهـود غيـر العـاديـة المـرفقـة للقـرار الـوزاري رقـم 212 لسنة 1996 المشـار اليـه وتصرف لهـم الحـوافـز ومقـابـل الجهـود غيـر العادية بذات النسـب والقـواعـد المقـررة لقرنـائهـم مـن باقـي التخصصـات " 0
ونصـت المـادة الثـانيـة مـن ذات القـرار علي أن : ـ
( يطبـق علـي الصـرف ذات القـواعـد والجداول المطبقـة علـي العـامليـن بالمعـامل المحليـة التـابعـة لمديريـة الشئـون الصحيـة بالمحـافظـات و الصـادر بشـأنهـم القـرار الوزاري رقـم 488 لسنـة 96 المشـار إليـه " 0
ومـن حيـث أنـه قـد نصـت المـادة الأولـي مـن قـرار وزيـر الصحـة والسكـان رقـم 212 لسنـة 1996 علـي أن : ـ
" يصرف حـافـز ومقـابـل جهـود غيـر عـاديـة بالفئـات وبالنسب والمبـالـغ طبقـا لمـا هـو محـدد باللائحة الأسـاسيـة المـرفقـة بهـذا القـرار 0
ومـن حيـث أنـه قـد صـدر قـرار وزيـر الصحـة والسكـان رقـم 488 لسنـة 1996 بشـأن قـواعـد وجـداول صـرف الحوافز المقـررة وقـرر أنـه بالنسبـة للفنييـن والكتـابييـن والإدارييـن والعمـال بمحـافظـة بنـي سـويـف يستحقـون صـرف مقـابـل جهـود غير عـاديـة بنسبـة 80 % مـن الأجر الأساسـي 0
ومـن حيـث أنـه بتطبيـق مـا تقـدم ولمـا كـان الثـابـت مـن الأوراق أن المـدعي يشغـل وظيفـة فنـي أشعـة بمستشفـي صـدر بنـي سـويـف التـابعـة لمـديـريـة الشئـون الصحيـة ومـن ثـم فإنه يستحـق صرف مقـابـل للجهـود غيـر العـاديـة بنسبـة 80 % مـن الأجـر الأسـاسـي وذلـك عمـلا بمـا جـاء بقـرار وزيـر الصحـة والسكـان رقـم 488 لسنـة 1996 وكذلـك القـرار رقـم (9) لسنـة 1998 م وذلـك اعتبارا مـن تـاريـخ تعييـن المـدعـي في 2/6/99 مـع مـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة 0
ومـن حيـث أنـه مـن يخسـر الدعـوى يلزم بالمصروفـات أعمـالا بحكـم المـادة 184 مـن قـانـون المرافعـات 0
فلهــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمـت المحكمـة : ـ بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بـأحقيـة المدعـي في صرف حـافـز الجهـود غير العـاديــــة
بنسبـة 80 % مـن الأجـر الأسـاسي والمقـرر بالقـرار رقـم 9 لسنـة 98 لوزير الصحـة اعتبـارا من
2/6/99 مـع مـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة وإلـزام الجهـة الإداريـة بالمصروفات
سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الـوقـــــائـــــــــــــــــــع
أقـام المـدعـي دعـواه بصحيفـة أودعـت قلـم كتـاب هـذه المحكمـة بتـاريـخ 29/12/2001 طـالبـا في ختامها الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بـأحقيـتـه في صـرف حـافـز شهـري قدرة 80 % مـن المـرتب الأسـاسـي شهريـا كمقـابـل عـن الجـهود غيـر العـاديـة وذلـك مـن تـاريـخ تعيينـه في 25/6/99 مـع مـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة مـع إلـزام جهـة الإدارة بالمصروفات 0
وذكـر المـدعـي شرحا لدعـواه أنـه يعمـل فنـي أشعـة بمستشفـي صدر بنـي سـويف التـابـع لمـديريـة الشئـون الصحيـة ببنـي سـويـف وأنـه يستحـق مقابـلا عمـا يقـوم بـه مـن جهـود غيـر عـاديـة وأعمـال إضـافيـة تطبيقـا لقـرار وزيـر الصحـة رقـم 9 لسنـة 1998 وحيـث أن لجنـة فـض المنـازعـات قـد أوصـت بـأحقيتـه في صـرف هـذا البدل ـ إلا أن الجهـة الإداريـة لـم تقـم بتنفيـذ تلـك التـوصيـة ــ مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأختتمها بطلباته سالفة البيان 0
وقد تدوول نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقديرا بالرأي ارتأت فيه ــ قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بـأحقيـة المـدعـي في صـرف حـافـز الجهـود غيـر العـاديـة بنسبـة 80 % مـن الأجـر الأسـاسـي اعتبارا مـن 2/6/1999 مـع مـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة وإلـزام الجهـة الإداريـة بالمصروفـات 0
وبجلسـة 23/10/2005 قـررت المحكمـة حجـز الدعـوى للحكم بجلسـة اليـوم 30/10/2005 والتـي فيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـي أسبـابـه ومنطـوقـه عنـد النطـق بـه 0