⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 46 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005م. برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد شفيق السيد عضو المحكمة / طارق عادل مرسي عضو المحكمة وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولة وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد إبراهيم أميــــن الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانونا. ومن حيث إن الهيئة المدعية تطلب الحكم :- بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ وقدره اثنان وخمسون جنيها وثمانمائة وواحد وتسعون مليما - وإلزام المدعي عليه بالمصروفات . ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1968والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992, والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن: " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة..................... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. ومن حيث أن الهيئة ( هيئة التأمين الصحي ) المدعية أثناء تداول الدعوى بجلساتها علي النحو الثابت بمحاضرها - منذ تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بتاريخ 8/2/1999 وحتى تاريخ حجز الدعوى للحكم . ومن حيث أن الجهة الإدارية المدعية لم تعلن المدعي عليه اعلانا قانونيا صحيحا - ولم تودع المستندات الدالة علي المديونية - أي أن الهيئة المدعية قد تقاعست عن تقديم المستندات المطلوب منها - الأمر الذي يتعين معه إيقاف الدعوى لمدة شهر. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقامت الهيئة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/2/1999 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدرة 891ر52 جنيه - وإلزامه بالمصروفات . وذكر الحاضر عن الهيئة المدعية شرحا لدعواه ، أن المدعى عليه كان من العاملين بالهيئة بوظيفة معاون خدمة بالتعاقد بمستشفي الطلبة بأبوالريش - وقد صدر قرار الدكتور مدير الفرع رقم 1002 /1995 بإنهاء تعاقده وعدم تجديد تعاقده اعتبارا من 1/7/1995ورفع اسمه من عداد العاملين بالهيئة اعتبارا من ذلك التاريخ وبتاريخ 2/4/1997 تسلم المدعي عليه إنذار علي يد محضر برقم 6191 لسداد ما هو مستحق عليه للهيئة إلا أن المطالبة الودية لم تجد نفعا الأمر الذي حدا بالهيئة المدعية إلي إقامة الدعوى الماثلة . و تدوولت الدعوى بجلسات التحضير بهيئة المفوضين علي النحو الثابت بمحاضرها- وبجلسة 24/7/2000 حجزت الدعوى للتقرير والتي ارتأت فيه بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر . وقد تدوول نظر الدعوى بجلساتها ولم يحضر أحد الخصوم أي من الجلسات - وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ اليوم 30/10/2005 - والتي فيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به .