⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 187 لسنة 46 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
" بسم الله الرحمن الرحيم " باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة الصحة ----- بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد احمد حسن عضو المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد فاروق محمد عضو المحكمة وحضور السيد الأستاذ / سالم عبد الفتاح حرب مفوض الدولة وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر 0 ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 /1968 والمعدلة بالقانونين رقمي 23/1992 و 18/1999 تنص على أن : ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة 00 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 0 وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ) ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رغبه منه في عدم تعطيل الفصل في المنازعات رخص للمحكمة سلطة وقف الدعوى جزئيا حال تخلف المدعى عن إيداع المستندات أو إهماله في القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة لذلك وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الخصومة كأن لم تكن ( الطعن رقم 935/41ق 0ع جلسة 2/12/2001 ) ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة قد قضت بجلسة 24/4/2005 بوقف الدعوى لمدة شهر وقد مضت مدة الوقف دون طلب في استئناف الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف سالفة الذكر فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة :- باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع ---- أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتهما قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/2/1999 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى له بصفته مبلغا مقداره عشرة جنيهات مضافا إليها 10% مصاريف أدارية قيمة ما لديها من عهده 0 وذكر المدعى بصفته شرحا للدعوى أن المدعى عليها من العاملين بالهيئة العامة للتامين الصحي بمستشفى أبو الريش بوظيفة معاون خدمه وصدر قرار مدير الفرع رقم 775 لسنه 1995 بانتهاء التعاقد مع المذكورة لانقطاعها عن العمل اعتبارا من 1/8/1995 ورفع اسمها من عداد المتعاقدين مع الهيئة وان المذكورة مدينة للهيئة بمبلغ عشرة جنيهات لم تقم بتوريدها وبتاريخ 2/8/1997 تم إنذارها على يد محضر بالسداد وإذا لم تستجب للإنذار المذكور فمن ثم أقام الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة الذكر 0 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت في ختامها الحكم بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 وبجلسة 24/4/2005 قضت هذه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر وإذ لم يطلب المدعى بصفته السير في الدعوى خلال الأجل المقرر قانونا بالحكم سالف الذكر 0فقد حددت المحكمة جلسة لنظر الدعوى الماثلة 0 وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0