الطعن رقم 166 لسنة 51 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005 0
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد أحمد حسن عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد فاروق محمد عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حربي مفوض الدولــة
وحضور السيد / عصام الدين محمد إبراهيم أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 60 % من راتبها الأساسي اعتبارا من 3/8/1997 وفقا لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ لجأت المدعية للجنة التوفيق في المنازعات قبل إقامة دعواها الماثلة وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة رقم 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/78 على انه يستحق شاغلي الوظيفة مقابل عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى بما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ ".
وينص قرار وزير الصحة والسكان رقم 212/96 في المادة "1" على أن تصرف حوافز ومقابل كجهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقا لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار وفى المادة "2" منه على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وقد صدر بتاريخ 30/5/96 وقد ورد باللائحة الأساسية بنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية والمشار إليها بالقرار المذكور بالبند سابعا منها على أن يصرف للممرضات العاملات بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية - الحوافز التالية تعويض عن جهود غير عادية في حالة السهرفى النوبتجية بمعدل خمسة جنيهات في الليلة الواحدة بحد أقصى مرتين أسبوعيا.
وينص قرار وزير الصحة والسكان رقم 287/97 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض في المادة "2" على أن يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي:
أ - بواقع 60% ستون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية بواقع 75% خمسة وسبعون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة " عناية مركزة - الكلى الصناعية - المبتسرين - العمليات - الحروق - الاستقبال والطوارئ - بهذه المحافظات .
ب - بواقع 40% أربعون في المائة من المرتب الأساسى للعاملين والعاملات بالأقسام العامة وبواقع 60% ستون في المائة من المرتب الأساسى للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات.
وتنص المادة رقم "4" ومن ذات القرار على انه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وقد صدر بتاريخ 3/8/1997.
ومفاد ما تقدم وعلى ما استقر عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة أن المشروع بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وضع حكما جديدا بموجب المادة "46" منه سالف الذكر عهد بمقتضاه إلى السلطة المختصة بوضع نظام يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ تصرف له تحت مسمى مقابل الجهود غير العادية وقد أطلق حرية السلطة المختصة في إثابة العاملين عما يبذلونه من جهود غير عادية وعمل اضافى وفقا للتنظيم الذي وضعه لذلك خاصة وان عبارة الجهود غير العادية والعمل الاضافى حسبما استخدمها المشرع وقد وردتا عامتين مطلقتين دون تنفيذ بهذه المثابة فأنها تتسع لتشمل اى عمل ترى السلطة المختصة بما لها من حرية التقدير أن له طبيعة تقتضى الإثابة على أدائه وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي تطلقه هذه الإثابة في القرار الصادر عنها في هذا الشأن ( فتوى الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 86/4/1091 - جلسة 3/1/1990 ).
وتنفيذا لما تقدم أصدر وزير الصحة والسكان القرار لقم 212/1996 - المشار إليه مقرر بموجبه منح مقابل جهود غير عادية للممرضات والعاملات بمحافظة سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية بالنسب والمبادئ المحددة به ثم بسط مظلة هذا المقابل على الممرضات بجميع المحافظات بموجب القرار رقم 287 /1997 فمنحهم مقابل جهود عادية ولكن بنسب مغايرة على النحو الوارد بها فقرر منح هذا المقابل بنسبة 60% من المرتب الأساسي للممرضين والممرضات العاملات بالأقسام العامة 75% للممرضين والممرضات العاملين بالأقسام المتخصصة وهى العناية المركزة - الكلى الصناعية - والمبسترين - والعمليات - والحروق - واستقبال الطوارئ وذلك بالنسبة لمحافظات محدودة وهى أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية 0
أما بالنسبة لباقي المحافظات فيمنح هذا البدل بنسبة 40% للممرضين والممرضات العاملات بالأقسام العامة بنسبة 60% للممرضين والممرضات العاملين بالأقسام المتخصصة ويستحق أفراد هيئة التمريض مقابل الجهود غير العادية المشار إليه وبالنسب المذكورة من تاريخ نفاذ القرار 287/79 وهو تاريخ 3/8/1997 .
" ومن حيث أن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط استحقاق البدلات والحوافز وغيرها مما يماثلها من ملحقات المرتب الأساسي كأصل عام هو أن يكون الموظف شاغل الوظيفة المقرر لها البدل أو الميزة قائما بأعمالها " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3414- 3418/33ق جلسة 30/1/1993 - الموسوعة الإدارية ( الحديثة الجزء رقم 28 صفحة 220 - 221 ).
ومن المقرر أيضا في قضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن بدل التفرغ انه إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سببه مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتمادا ته المالية فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ قانونا بدلا من تاريخ صدوره لا تحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره آية توجيهات أو التعلل بعدم وجود اعتماد مالي طالما انه لم يتقرر بالإدارة القانونية الصحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب إشارة إلا انه ولئن كان بدل التفرغ ثابت لمستحقيه واجب الأداء إلا انه متى ثبت أداء صرفه بذات فئته تحت مسمى آخر من مكافآت تشجيعية أو حافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف بهذا المسمى.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1874/32ق جلسة 12/3/1989 ).
وحيث إنه بتطبيق ما سلف على وقائع التداعي الماثل ولما كان الثابت من الإطلاع على بيان الحالة الوظيفية للمدعية أنها تشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة بقسم الكلي الصناعية بمستشفي بني سويف العام - وهي حاصلة على دبلوم تمريض عام 1991 وعينت بجهة الإدارة اعتبارا من 1/12/1991 - ومن ثم تكون المدعية مستحقة لصرف مقابل الجهود غير العادية المنصوص عليه في قرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 تطبيقا للبند أ من المادة الثانية بواقع 60% من مرتبها الأساسي شهريا وذلك اعتبارا من تاريخ خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى الماثلة في 15/11/2003 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مقابل الجهود غير العادية المنصوص عليه في قرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 بواقع 60 % من مرتبها الأساسي اعتبارا من 15/11/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ســكرتير المحكمــة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2003 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة من المرتب الأساسي اعتبارا من 3/8/1997وفقا لقرار وزير الصحة رقم 287/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها من العاملات المدنيات بالدولة المعاملات بالقانون رقم 47/1978 وحاصلة على دبلوم التمريض وتشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة واستنادا لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 يحق لها صرف هذا البدل بنسبة 60 % من راتبها الأساسي إلا أن الجهة الإدارية تقاعست عن ذلك لذلك أقامت المدعية دعواها عقب حصولها على أحقية بالصرف من لجنة التوفيق في المنازعات وخلصت في ختام صحيفتها إلي طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر 0
جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد أودع وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها , وبجلسة 28/4/2005 تقرر حجز الدعوى للتقرير 0
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مقابل جهود غير عادية وفقا لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بنسبة 60 % من الراتب الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار اعتبارا من 15/11/1998 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
تدو ول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد أودع وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها , وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0