⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 47 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
" بسم الله الرحمن الرحيم " باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة الصحة ----- بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد احمد حسن عضو المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد فاروق محمد عضو المحكمة وحضور السيد الأستاذ / سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولة وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر 0 ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 /1968 والمعدلة بالقانونين رقمي 23/1992 و 18/1999 تنص على أن : ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة 00 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه0 وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ) ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رغبه منه في عدم تعطيل الفصل في المنازعات رخص للمحكمة سلطة وقف الدعوى جزئيا حال تخلف المدعى عن إيداع المستندات أو إهماله في القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة لذلك وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الخصومة كأن لم تكن ( الطعن رقم 935/41ق 0ع جلسة 2/12/2001 ) ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة قد قضت بجلسة 24/4/2005 بوقف الدعوى لمدة شهر وقد مضت مدة الوقف دون طلب في استئناف الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف سالفة الذكر فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة :- باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع ---- أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بإيداع عريضتهما قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/12/1999 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 7064.760 وإلزامه المصروفات 0 وذكر المدعى بصفته شرحا للدعوى أن المدعى عليه كان من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القاهرة بوظيفة أمين مخزن وقد انقطع عن العمل اعتبارا من 29/12/1979 وبتاريخ 30/5/1999 تم إنذاره على يد محضر بالإنذار رقم 18818 لسداد ما في ذمته من مديونية والتي تقدر بمبلغ 7064.760 دون جدوى فمن ثم أقام الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة الذكر 0 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني ارتأت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 77.50 جنيها فقط لا غير وإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة 0 وبجلسة 24/4/2005 قضت هذه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر وخلال الأجل المذكور لم يتقدم المدعى بطلب للسير في الدعوى وقامت المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0