⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 49 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار /عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد على هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولة وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث أن المدعيان يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهاً شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث أنه ومن المستقر عليه أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة الدعوى فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة 63 من قانون المرافعات والمادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركزاً قانونياً متميز ومستقل لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره ولا يجوز قانوناً الاستثناء عن الأصل المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء أكانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أم متعددة ومتغيرة إلا في الحالات التي تكون فيها المراكز القانونية مندمجة في مركز قانون واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعون في صحيفتها والمناط في ذلك أن تتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية وهو أمر يرجع في تقديره إلى المحكمة ووفق ما تراه من ظروف الدعوى وبغير تحقيق هذا الوضع الإستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة ون تماثلت طلباتهم في موضوعها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة قانوناً بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة. [ يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 516 لسنة 9 ق.ع جلسة 19/5/1968 - مجموعة أحكام الخمسة عشر عاماً الجزء الثاني ص 1040 وحكمها في الطعن رقم 1326 لسنة 41 ق.ع جلسة 4/12/2001] ومن حيث أنه إعمالاً لما تقدم وتطبيقاً له فالثابت من الأوراق أن طلبات المدعيين بالدعوى متماثلة في موضوعها إلا أن لكل منهما مركزاً قانونياً خاصاً ومستقلاً به وقائماً بذاته ولا يجعله من ثم في وضع غير قابل للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض معه قانوناً توجيه الخصومة في صورة جماعية بصحيفة واحدة على النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة لجماعيتها. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها إعمالاً لنص المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لإقامتها من أكثر من مدع وألزمت المدعيين المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــع أقام المدعيان دعواهما الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2001، طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأساسي لكل منهما وكذلك مقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهاً شهرياً وذلك إعتباراً من تاريخ تقرير البدل ومقابل الوجبة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف الفروق المالية عن المدة السابقة وحتى تاريخ صدور الحكم مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعيان شرحاً لدعواهما أنهما من العاملين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة ويشغلا الدرجة الثالثة والرابعة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978، كما أنهما من الخاضعين لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 الخاص بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وأن طبيعة وظائفهم تتعرض لظروف ومخاطر الوظيفة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وعليه يطلبون صرف البدل المقرر في ذلك القرار بنسبة 50% من الأجر الأساسي لكل منهما، وأضافا أنهما تقدما بطلب إلى لجنة التوفيق من بعض المنازعات والتي أصدرت التوصية بالأحقية لهما في صرف البدل إلا أن الإدارة امتنعت عن التنفيذ مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة البيان. وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم (أولاً) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعي الأول وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات (ثانياً) قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي الثاني وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي ومقابل عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ما لية وإلزام الإدارة المصروفات. وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، قدم خلالها الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من إخطار، التوصية الصادر من لجنة التوفيق في بعض المنازعات، كما قدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم (أصلياً) بعدم قبول الدعوى شكلاً لجماعتيها (واحتياطياً) برفض الدعوى موضوعاً وإلزام المدعيان بالمصروفات في أي من الحالات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.