الطعن رقم 89 لسنة 50 قضائية
أحكام المحكمة الإدارية
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد احمد رئيـــــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد شفيق السيد عضو المحكمة عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ طارق عادل مرسي عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعي هو الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل الحوافز والجهود غير العادية بواقع 80% من الراتب الأساس المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنه 96 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فأنها تعد مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع فان المادة الأولي من قرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنه 96 تنص علي إن " يضاف العاملون بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات إلي طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرفقة للقرار الوزاري رقم 212 لسنه 96 المشار إليه و تصرف لهم الحوافز ومقابل جهود غير عادية بذات النسب والقواعد المقررة لاقرانهم من باقي التخصصات .
كما تنص المادة الأولي من قرار وزير الصحة والسكان رقم 212 لسنه 96 علي أن " تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسبة والمبالغ طبقا لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار كما تنص الفقرة "ب" من المادة الأولي في شأن قواعد وجداول صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنه 96 علي أن يحصل فنبوا المعامل و فنبوا الكيماوي والإداريين والعمال علي حافز شهري يتراوح مابين 40% حتى 150% من المرتب الأساس وفقا للجدول كما تنص الفقرة "ج" من ذات المادة علي أن يتم صرف هذا الحافز نظير لما يبذله العاملون بالمعامل من جهد في تنفيذ مهام العمل وتطوير الأداء.
ومن حيث أن جداول صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنه 96 يقضي بان يصرف للفنين بالمعامل بمراكز اطسا وابشواي وسنورس وطامية بمحافظة الفيوم بدل قدره 80% من الراتب الأساس.
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق إن المدعي يعمل بوظيفة عامل بمعمل بمستشفي منشية عبد المجيد بمركز أطسا التابعة لمديرية الصحة فمن ثم يكون مستحقا في الحصول علي بدل الحوافز والجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنه 96 بواقع 80% من الراتب الأساس وفقا لقواعد وجداول صرف الحوافز المقرر بالقرار بعالية .
ولا ينال من ذلك عدم توافر الاعتماد المالي للصرف حيث أن المستقر عليه قضاء انه كان يتعين علي الجهة الإدارية إن تدبر الاعتماد المالي قبل إن تصدر قرارها وطالما صدر القرار صحيحا ومشروعا ومن السلطة المختصة فهو يفترض فيه أنه جائز التنفيذ ولا يحول دون تنفيذه عدم توافر الاعتماد المالي وألا تنصلت الجهة الإدارية من كافة التزاماتها فضلا علي أن توافر الاعتماد المالي من عدمه ليس ركنا من أركان صحة القرار الإداري.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها أعمالا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل الحوافز والجهود غير العادية المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنه 1996 بنسبة 80% من الراتب الأساسي اعتبارا من 22/10/1997 وفقا لأحكام التقادم الخمس مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل الحوافز والجهود غير العادية المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنه 96 بواقع 80% من الراتب الأساس مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وذلك من تاريخ 30/12/1996 وإلزام جهة الإدارة بالصرف مستقبلا وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه من العاملين بمعمل مستشفي " عبد المجيد " الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز اطسا بوظيفة عامل معمل بالدرجة الرابعة وهو من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم فهو يستحق البدل المقرر له بناء علي قرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنه 96 .
وأضاف المدعي انه تقدم بطلب للجان فض المنازعات قيد برقم 2800 لسنه 2001 إلا أن الجهة الإدارية لم تنفيذ هذه التوصية مما حد به إلي أقامة دعاة الماثلة بغية الحكم بطلباته المشار إليها.
وقد تدوول نظر الدعوى بجلساتها وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي ارتأت فيه ط قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأـحقية المدعي في صرف بدل الحوافز والجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة و السكان رقم 488 لسنه 96 بنسبة 80% من الراتب الأساس اعتبارا من 22/10/1997 عملا بأحكام التقادم الخمس مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وبجلسة 27/3/2005 أودع المدعي حافظة مستندات طويت علي توصية لجان فض المنازعات كما أودع النائب عن المدعي عليه ط هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من بيان حالة المدعي صورة من وزير الصحة بالقرارات التي لم يتم تمويلها حتى الآن.
وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 30/10/2005 م جلسة اليوم والتي فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة عند النطق به .