⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 50 قضائية

أحكام المحكمة الإدارية 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005م برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيـــــــس المحكمــــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علــــــــــــــــى هلال عضـــــــو المحكمــــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر يوسف طـــــــــــــــــــــــه عضــــــو المحكمـــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حــــــــــــرب مفـــــــوض الدولـــــــــــــة وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد / عصام الدين محمـــــــــــــــــــد سكرتيـــــــــر المحكمــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في صرف الحافز المقرر بموجب قرار وزير الصحة رقم 448 لسنة 1996 بنسبة 80% من المرتب الأساسي اعتباراً من 30/12/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً. وحيث أنه عن الموضوع: فإن المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: " يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً نقدياً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة........". وحيث إنه بتاريخ 30/5/1996 أصدر "وزير الصحة والسكان" القرار رقم (212) لسنة 1996 ونص في مادته الأولى على أن: "تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقاً لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار. وبتاريخ 30/12/1996 أصدر "وزير الصحة والسكان" القرار رقم (488) لسنة 1996 ونص في مادته الأولى على أن: "يضاف العاملون بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف التخصصات إلى طوائف العاملين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض الجهود غير العادية المرفقة للقرار الوزاري رقم (212) لسنة 1996 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقي التخصصات". وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن: "على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره". وقد ورد بقواعد وجداول بقواعد وجداول الحوافز المقررة بالقرار رقم (448) لسنة 1996 والمعتمدة من وزير الصحة والسكان بتاريخ 30/7/1997 ما يلي: "تحدد الوظائف المستحقة للحافز والنسبة المقررة لكل منها وفقاً للقواعد التالية وعلى أساس ما ورد بالجداول المبينة فيما بعد أولاً:- قواعد الصرف الصحي: العاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف. أ‌- يحصل الأطباء والكيميائيون والصيادلة الزراعيون والأطباء البيطريون والمهندسون العاملون بالمعامل على حافز شهري يتراوح ما بين 60% ، 25% من المرتب الأساسي وفقاً للجداول المبينة فيما بعد. ب‌- يحصل فنيون المعمل وفنيون الكيماوي والكتبة والإداريين والعمال على حافز شهري يتراوح ما بين 40% و 150% من المرتب الأساسي وفقاً للجداول المبينة فيما بعد. ت‌- يتم صرف هذا الحافز نظير ما يبذله العاملون بالمعامل من جهد في تنفيذ مهام العمل وتطوير الأداء به....". ووفقا للجدول المرفق بالقرار رقم (488) لسنة 1996 المشار إليه يستحق الأطباء والصيادلة والكيمائيون والمهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون والمهندسون العاملون بمدينة إطسا محافظة الفيوم حافزاً شهرياً بنسبة 150% من المرتب الأساسي كما يستحق الفنيون والإداريون والكتبة والعمال بذات المدنية حافزاً شهرياً بنسبة 80% من المرتب الأساسي. وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات وتقديراً لما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهام العمل وتطوير الأداء به قرر منحهم جميعاً من مختلف الوظائف والتخصصات حافزاً شهرياً بنسب مختلفة راعي فيها المشرع وظيفة العامل ومكان العمل وذلك اعتباراً من 30/12/1996 تاريخ صدور القرار رقم 488 لسنة 1996 المشار إليه وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالقواعد والجداول المرفقة به. ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل وظيفة عامل خدمة معاونة بمستشفى الغرف التكاملي بإطسا بمحافظة الفيوم بمديرية الشئون الصحية فمن ثم يتعين القضاء بأحقيتهما في صرف الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80% من الأجر الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80% من مرتبها الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الإدارة بالمصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــع أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2002 طالباً، في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في صرف الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80% من المرتب الأساسي اعتبارا من 30/12/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وذكرت المدعية شرحاً لدعواه أنها تشغل وظيفة عامل خدمة معاونته بمستشفى الغرف التكاملي بإطسا محافظة الفيوم وقد توفر بشأنها مناط استحقاق البدل المطالب به إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف بالمخالفة لصحيح حكم القانون. فتقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة ثم أقامت الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة الذكر. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف الحافظ الشهري المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80% من مرتبها الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن المدعية صورة طبق الأصل من توصية لجنة توفيق المنازعات، كما قدم الحاضر عن الدولة بيان بالحالة الوظيفية للمدعية. وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.