⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4106 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-6-17 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - الاجرة الواجب بيانها فى التكليف والتى يترتب على عدم سدادها الاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة الاضافية لاستعمال العين المؤجرة فى غير اغراض السكنى - قيمة استهلاك المياه
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة الواجب بيانها فى التكليف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان وعبد الناصر السباعى نائبى رئيس المحكمة وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها فى العقد، وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفق الأسس المبينة بالنص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن استحدث المشرع فى المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنه 1981 بشأن إيجار الأماكن حكما يقضى بتوزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى -والتى يدخل ضمنها مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى - بين المالك وشاغلي المبنى وفقا للنسب المحددة بهذا النص لا تدخل ضمن القيمة الايجارية المحددة للعين المؤجرة، بل تعد التزاما مستقلا عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة قانونا، فلا يترتب على التأخير فى سدادها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار، ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوى بين أثر تخلف ما نص عليه صراحة فى المادتين 14، 37 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنه 1977 من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من تخلف الطاعنة عن الوفاء بقيمة استهلاك المياه وإزالة مخالفات الصرف الصحى عليها بعقد الايجار المؤرخ 1982/3/1رغم أن الطاعنة لا تلتزم إلا بقيمة ما يخص العين المؤجرة لها من استهلاك فعلى للمياه - على نحو ما سبق- وهو على نحو ما سبق- وهو ما لم يقدم المطعون ضده الدليل عليه، على نحو ما سبق - وهو ما لم يقدم المطعون ضده الدليل عليه، وعلى الرغم من أنه لا يجوز للمؤجر طلب الاخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بقيمة إزالة مخلفات الصرف الصحي فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.